الرئيسية - التفاسير


* تفسير هميان الزاد إلى دار المعاد / اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ }

{ أَسْكِنُوهُنَّ } أي المطلقات { مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم } أي اسكنوهن مكانا من موضع سكونكم فمن للتبعيض كما قال قتادة إن لم يكن إلا بيت واحد فاسكنها في بعض جوانبه وهذا الاسكان واجب باجماع إلا المبتوتة فمالك يرى لها السكنى حفظا للنسب ولا يرى لها النفقة وكذا الشافعي وعلى السكنى اكثر العلماء بانت بالخلع أو الثلاث أو اللعان وقال ابن عباس لا سكنى لها إلا ان كانت حاملا وعليه الحسن والشعبي وعن ابن عباس والحسن والشعبي والشافعي واحمد انه لا نفقة لها ايضا وعن بان مسعود والنخعي والثوري واصحاب الرأي تجب لها النفقة وعن ابن المسيب وابن عمر المطلقة ثلاثاً وليست حبلى لها السكنى ولا نفقة لها وعن الحسن وحماد لا نفقة لها ولا سكنى. وكذا كل مبتوتة " لحديث فاطمة بن قيس ان زوجها ابت طلاقها فقال صلى الله عليه وسلم لا سكنى ولا نفقة لك وقال عمر سمعته صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنى والنفقة " واسم زوجها عمرو بن حفص " روي انه طلقها وهو غائب فارسل وكيله اليها شعيرا فسخطته فقال والله مالك علينا من شيء فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك وامرها ان تعتد في بيت ام شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي فاعتدي عند ابن ام مكتوم فانه اعمى تضعين ثيابك " وهذا دليل على انه لا سكنى وأجيب بأنه امرها بالعدة عند ابن مكتوم لان منزلها وحش يخاف عليها فيه كما روي عن عائشة وقال ابن المسيب نقلت لطول لسانها على أحمائها وقال لها إذا حللت فاعلميني. فلما حلت قالت ان معاوية ابن ابي سفيان وابا جهم خطابي فقال ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقة أي يلازم السفر واما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي اسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي اسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا فاغتبطته والمتوفى عنها لها السكنى بدليل " أن اخت أبي سعيد الخدري جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ان ترجع الى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب عبيد له ابقوا فلحقهم فقتلوه وقالت انه لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة فأذن لها ودخلت في حجرتها وناداها ونوديت فجاءت فقال امكثي حتى يبلغ الكتاب اجله فاعتدت في البيت اربعة اشهر وعشرا " فنسخ اذنه لها بقوله امكثي وبه قال عمر وابن مسعود وعثمان وعبد الله بن عمر ومالك والثوري واحمد واسحاق لها السكنى والشافعي في احد قوليه. وقال علي وابن عباس وعائشة الحسن وعطاء وابو حنيفة والشافعي في احد قوليه لا سكنى لها وان قوله امكثي استحباب واما المعتدة عن وطء الشبهة والمفسوخة النكاح بعيب أو خيار عتق فلا سكنى لها ولا نفقة وان كانت حاملا.

السابقالتالي
2