الرئيسية - التفاسير


* تفسير هميان الزاد إلى دار المعاد / اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ يٰأيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً }

{ يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءِ } خص النداء وعم الخطاب بالحكم الذي هو الطلاق لانه إمام امته وقدوتهم كما يقال لرئيس القوم يا فلان افعلوا كذا اظهاراً لتقدمه واعتناء بتصدره ولانه إذا أراد أرادوا فكانه جميعهم فنداؤه كندائهم أو المراد يا ايها النبي والامة أو لان الكلام معه والحكم يعمهم أو يقدر القول أي قل لامتك اذا طلقتم والمراد اذا اردتم التطليق تنزيلا للامر الذي قرب وقوعه منزلة الواقع كقوله صلى الله عليه وسلم " من قتل فله سلبه " ولأن الارادة سبب للتطليق وملزوم له. { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } اللام للتوقيت ويقدر مضاف أي لاول عدتهن أو زمانها وهي الطهر والمراد ان يكون في طهر لم يمسها فيه أو يقدر مستقبلات لعدتهن ويتعين هذا لمن عد العدة بالحيض وعلى كل حال انما يطلق في الطهر وان طلق في الحيض غصى ومضى الطلاق لما روي ان ابن عمر طلق فيه وامره صلى الله عليه وسلم بالمراجعة ولولا مضيه لم يأمره بالمراجعة والنهي قيل يدل على الفساد وقيل لا واختلف في الامر هل يدل على النهى عن الضد أم لا. وروي " أَن عمر أَخبره بذلك فتغيظ وقال مرة ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل أَن يمسها فتلك العدة التي أَمر الله أَن يطلق بها " وفعل وتلك التطليقة محسوبة وفي رواية مرة فليراجعها ليطلقها طاهرا أو حاملا وفي رواية ما هكذا امر الله انما السنة ان تستقبل الطهر استقبالا وتطلقها لكل قرء تطليقه ونزلت الآية تسبب طلاقه في الحيض. وقال ابن عباس نزلت في تطليقه صلى الله عليه وسلم زوجته حفصة فقال له راجعها فإنها صوامة قوامة ومن أزواجك في الجنة وكان صلى الله عليه وسلم وابن عباس وابن عمر يقرأون في قبل عدتهن وأحسن الطلاق واحله في السنة وابعده من الندم ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها وكانت الصحابة يستحبون ان لا يطلقوا السنة إلا واحدة ثم لا يطلقوا حتى تنقضي العدة وكان احسن من ان يطلق الرجل ثلاثا في ثلاثة اطهار وعن مالك بن انس لا اعرف طلاق السنة إلا واحدة وكان يكره الثلاث مجموعة أو متفرقة وكره ابو حنيفة واصحابه ما زاد على الواحدة في طهر ولم يكرهوه في الاطهار لقوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر " وطلقها لكل قرء تطليقة " وقال الشافعي يجوز ارسال الثلاث وقال لا اعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعة وهو مباح " وطلق رجل امرأته بين يديه صلى الله عليه وسلم ثلاثا فقال أَتلعبون بكتاب الله وأَنا بين أَظهركم ".

السابقالتالي
2 3 4