الرئيسية - التفاسير


* تفسير هميان الزاد إلى دار المعاد / اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيۤ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ }

{ أُحِلَّ لَكُمْ } يا أيها المجرمون بحجة أو عمرة أو بهما. { صَيْدُ البَحْرِ } الصيد هنا ليس بالمعنى المصدرى، بل بمعنى الحيوان الذى يصاد من البحر كما أضافه للبحر، أى أحل لكم أكل صيد البحر، والبحر ما يغرق ويلتحق به كل ماء ولو قل، فان ما يعيش فى الماء ولا يعيش فى غيره حلال سواء قل الماء الذى خلق فيه أو كثر، وكل حيوان البحر والماء حلال ولو بصورة الانسان أو صورة الخنزير أو الكلب ونحو ذلك مما يحرم، أو يكره لحديث " هو الطهور ماؤه والحل ميتته " وزعم أبو حنيفة أنه لا يحل منه الا السمك، وقيل يحل السمك وما يؤكل نظيره فى البر، ويكره ما يكره نظيره فى البر، ويحرم ما يحرم نظيره فى البر، وقال أحمد يؤكل كل ما فى البحر الا الضفدع والتمساح لأن التمساح يفترس ويأكل الناس. { وَطَعَامُهُ } أى طعام البحر وهو ما يقذفه البحر للبر ميتا مما يعيش فيه وحده، وما طفا منه على الماء ميتاً، وما جزر عنه البحر، وما انشقت الأرض عنه الماء، وما تحت الماء ميتاً، والضابط ما مات منه بلا اصيطاد، وما روى عن أبى بكر وعمر وابن عمر وأبى أيوب وقتادة أن طعامه ما رقى به الى الساحل تمثيل لا قيد، وخصوه بالذكر، لأنه المذكور فى حديث وجد الصحابة فى غزوة سمكاً كالضرب بساحل البحر اقبلوا منه، ولما وردوا المدينة أخبروه صلى الله عليه وسلم فأباحه وأعطوه منه وأكل وهو حديث مشهور فى صحيح الربيع بن حبيب وغيره. وقال أبو حنيفة لا يحل ما مات منه بلا سبب فما كان بسبب كالوقوع على حجر، وزوال الماء عنه حل، وقيل لا يحل الا ما صيد وهو قول سعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، والسدى ورواية عن ابن عباس، والصحيح عنه ما سبق. وعلى المنع فصيد البحر طرى السمك، وطعامه مالحه، وقيل صيد البحر مصدر، وطعامه بمعنى أكله وهاءه عائدة على المضاف المحذوف، أى أحل لكم صيد حيوان البحر وأكله، أو على الصيد بمعنى المصيد على طريق الاستخدام، ويجوز ابقاؤه على غير المصدرية كما مر، أى أحل لكم حيوان البحر وأكله، فيكون ذكره تمهيداً لذكر أكله بعد، والمراد أحل أكله أو قدمه تعميماً أى أحل لكم حيوان البحر على كل جهة لا تمنعون منه فيعم صيده وبيعه، والتلبس به مع بقاء الطهارة لا ينجس دمه، وهكذا وذكر بعضهم أحاديث محرم الطافى، واختلفوا فى الجراد فقيل من البحر فيحل أكله للمحرم، وقيل هو نثر الحوت وهو من الحديث، والجمهور على المنع وهو الصحيح وفى الحديث عنه صلى الله عليه وسلم

السابقالتالي
2 3 4