الرئيسية - التفاسير


* تفسير هميان الزاد إلى دار المعاد / اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيّبَـٰتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِيۤ أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ }

{ اليَومَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ } كرر التأكيد، وقيل الأول بيان للحلال وجواب للسؤال، وهذا ذكر امتنانا من الله جل وعلا، وقيل هذا بمعنى أنه أتم النعم باحلال الطيب، كما أتم الدين وبيان أحكامه، وقيل الطيبات أحدهما الحلال وفى الآخر المستلذات. { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُم وَطَعَامُكُم حِلٌّ لَّهُم } يعنى ذبائح اليهود والنصارى والصابئين، الا الذين يعبدون النجوم ولا يقرءون الكتاب حل لنا معشر المسلمين ان أعطوا الجزية للامام العادل، قيل أو لمن قادت ديانته من أهل الاسلام، وقيل تحل مطلقا أعطوها أو لم يعطوها، كان الامام أو لم يكن، حاربوا أو سالموا، وألحقت بهم السنة المجوس فى الزام الجزية خاصة، فلا تحل ذبائح المجوس، ولو أعطوا الجزية، وكذا لا يحل نكاح نسائهم، قال صلى الله عليه وسلم " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " يعنى فى الجزية خاصة، لرواية " سنوا بهم سنة، أهل الكتاب غير ناكحى نسائهم ولا آكلى ذبائحهم " وزعم ابن المسيب أنه اذا كان المسلم مريضا، فأمر المجوس أن يذكر الله ويذبح فلا بأس، وزعم أبو ثور أنه ان كان صحيحا، وأمره فلا بأس وقد أساء. وأفادت الآية والأحاديث أنه يحل ما صاد الكتابى بجارحته من كلم أو غيره، أو بمحدده وأنه ان أعطاك مكلبه فصدت به جاز، ولو وجدت الصيد مقتولا. قيل لبعضهم ما تقول فى الرجل يستعير كلب اليهودى والنصرانى يصيد به؟ قال لا بأس به انما هو بمنزلة شفرته، يعنى مثل حديدته التى يذبح بها، ولا يجوز ما صيد بكلاب المجوس، ولا ما أخذت كلابهم الا ما أدركنا حيا وذكيناه. وعن الحسن أنه كره ما سوى كلاب المسلمين يقول الا ما علمتم أنتم، لقوله تعالىتعلمونهن مما علمكم } ولم تستثن الآية نصارى العرب، فذبائحهم قبحهم الله حلال، سئل ابن عباس عنها فقال حلال، وقرأومن يتولهم منكم فإِنه منهم } وبه قال الحسن وعطاء بن أبى رباح، والشافعى، وعكرمة، وقتادة، والزهرى، وحماد، وأبو حنيفة، ومالك وأحمد فى رواية عنه، وانما أعنى بالعرب من دخل فى دين النصارى منهم وهو مشرك لم يسلم قط، ولم يلده من أسلم، وذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبى بكر وعمر وبعد ذلك، أسلمت العرب كلهم والمشركون من العرب فى ذلك الزمان غسان وجذام وبجيلة وثعلبة. وقيل من دخل فى دين النصارى أو اليهود أو الصابئين قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من سائر الأمم حلت ذبيحته، ومن دخل فى دينهم من العرب فلا تحل ذبيحته، وعن على بن أبى طالب لا تأكلوا من ذبائح نصارى بنى ثعلبة، فانهم لم يتمسكوا بشىء من النصرانية الا بشرب الخمر، وذلك قول ابن مسعود، والشافعى، وأحمد فى قوله عنه.

السابقالتالي
2 3 4