الرئيسية - التفاسير


* تفسير هميان الزاد إلى دار المعاد / اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ ٱلصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذَاً لَّمِنَ ٱلآَثِمِينَ }

{ يَآ أَيًّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنِكُم } شهادة مبتدأ خبره محذوف تقديره فيما آمركم لا يلزم به شهادة بينكم، أو خبر لمحذوف، أى الواجب شهادة بينكم، ويدل له قراءة الحسن شهادة بينكم بنصب شهادة، أى الزموا شهادة، وهى فى قراءته منون، وبينكم فى قراءته منصوب على الظرفية كما نصب على الظرفية فى قراءة الشعبى بتنوين شهادة ورفعه، وأما قراءة الجمهور فرفع شهادة كما رأيت، واضافته لبينكم اضافة اتساع، ويجوز على قراءة أبى برفع شهادة أن يكون شهادة مبتدأ خبره اثنان على حذف مضاف، أى شهادة اثنين، واذا لم تجعل اثنان خبراً فهو فاعل لشهادة. ويجوز فى قراءة نصب شهادة أن يكون شهادة مفعولا بفعل محذوف رافع لاثنان على الفاعلية، أى ليتم اثنان شهادة بينكم، ففى هذا الوجه شهادة مصدر، وكذا اذا جعلنا اثنان فاعل شهادة، واذا جعلنا اثنان فاعلا ليشهد محذوفاً فشهادة اسم مصدر بمعنى الاشهاد. { إَذّا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ } بأن ظهرت له أمارته، واذا متعلق بشهادة ان أجزنا خروجها عن الشرطية والصدر، أو بيقم المقدر، أو بما يتعلق به فيما آمركم، أو بلفظ الواجب، أو بالزموا بحسب ما قدرنا لقوله شهادة، أو شرطية صدرية يقدر لها جواب يدل له ما قبلها، وان جعلنا اثنان خبراً دل على جوابها ما قبلها مع ما بعدها. { حِينَ الوَصِيَّةِ } حين بدل من اذا أما على أنه خرجت عن الشرط فلا اشكال، والا فعلى القول بأنه لا يلزم ذكر ان الشرطية حين الابدال من اسم الشرط، أو متعلق بحضر، وفى ابداله من اذا على ما قيل تنبيه على أن الوصية مما لا ينبغى أن يتهاون بها، فان كون زمان الوصية زمان حضور الموت يدل على الحرص فيها خوف فوتها بالموت، ولو أوصى قبل حضور الموت لخيف أن يضيع كتاب الوصية، أو ينسى الشهود، أو يتبدل أمر عند الموت عما أوصى به قبله كذا ظهر لى فى توجيه ذلك. وقال غيرى انه جعل زمان حضور الموت زمان الوصية، دل على أنه ينبغى أن يوقع الوصية فى زمان حضور الموت، لدلالته على أن الوصية كالموت وعدم التخلف عن ذلك الزمان، فان ذلك الزمان كما أنه لا بد من أن يقع فيه الموت، لا بد من أن تقع فيه الوصية. { اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ } أى من أقاربكم أو من المسلمين، وهو حال من اثنان، لأن اثنان ولو كان نكرة لكنه قد نعت بذوا، أو نعت ثان لاثنان، والاثنان يشهدان أن فلاناً أوصى بكذا، وقيل هما الوصيان يشهدان لأنفسهما أن فلاناً جعلهما خليفة على وصيته، والقولان أيضا فى قوله تعالى { أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ } أى من المشركين، أى أو عدلان من المشركين كتابيان، أو غير كتابيين ذميان، أو غير ذميين لضرورة السفر، وفقد من يشهد، ثم نسخ بعد شهادة المشرك على المؤمن بقوله تعالى

السابقالتالي
2 3