الرئيسية - التفاسير


* تفسير هميان الزاد إلى دار المعاد / اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً }

{ لِّلرِّجَالِ نَصِيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ } رد على من لا يورث النساء، والنصيب نصيب الميراث، والأقربون الذين يورثون. توفى أوس بن ثابت الأنصارى أخو حسان بأحد - لا أوس بن الصامت فإنه مات فى خلافة عثمان - وترك أوس بن ثابت زوجة أم كحة - بالحاء المهملة وضم الكاف - وثلاث بنات منها، فقام سويد وعرفجة وهما أبناء عمه، وهما أيضاً أوصياءه، فأخذا ماله كله، وذلك أن أهل الجاهلية لا يورثون النساء والذكور الصغار، ويقولون لا نعطى الإرث إلا من قاتل وحاز الغنيمة، وحمى الحوزة، " فجاءت أم كحة إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقالت وهو فى مسجد الفصيح يا رسول الله صلى الله عليك وسلم، مات أوس بن ثابت وترك ثلاث بنات، وأنا امرأته وليس عندى ما أنفق عليهن، وقد ترك أبوهن مالا حسناً، وهو عند سويدو عرفجة ولم يعطيانى ولا لبناته منه شيئاً وهن فى حجرى ولا يطعمن ولا يسقين؟ فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله إن ولدها لا يركبن فرساً ولا يحملن كلا، ولا ينكين عدوا " فنزلت الآية. وروى أنه قال " " ارجعن حتى أنظر ما يحدث " فنزلت الآية فدعاهما، فقال " لا تفرقا من مال أوس شيئاً قد جعل الله لهن نصيباً " فمضيا ولما نزل { يوصيكم الله.. } إلخ أعطى أم كحة الثمن، والبنات الثلثين، وسويداً وعرفجة الباقى " وذلك أصح. وقيل أبناء عمه قتادة وعرفجة. بل شك الراوى فالرجال الذكور من الأولاد، والنساء الإناث من الأولاد وغير الأولاد، والدليل على الأولاد هو قوله { الوالدان } فى الموضعين، والدليل على غيرهم قوله { الأقربون } ، وأم كحة تدخل فى القصة تبعاً وكذا سائر الزوجات، وربما استدل بالآية من قال الذكر رجل من حين يولد، والأنثى امرأة من حين تولد، وقد يجاب بأن المراد من هو رجل ومن سيكون رجلا، ومن هى امرأة ومن ستكون امرأة، جمعا بين الحقيقة ومجاز الأول بناء على جواز الجمع بينهما، وفيه خلاف، وعلى جواز مجاز الأول، ولو لم يتحقق الأول، ولأرجح وقوعه، وعلى المنع يقال ذلك من عموم المجاز. { مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ } أى مما قل مما ترك الوالدان، فقوله { مما } بدل مطابق من قوله { مما } الثانى، ويقدر لقوله { مما } الأول بدل آخر مثله، أى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه، أو كثر، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فإن الصحيح جواز حذف البدل لدليل ومنه حال من المستتر فى قل، ومن فيه للبيان، وفى مما للتبعيض.

السابقالتالي
2