الرئيسية - التفاسير


* تفسير هميان الزاد إلى دار المعاد / اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً }

{ وَآتُواْ النِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } الصدقات بفتح الصاد وضم الدال المهور، والمفرد صدقة بذلك الضبط، وذلك لغة الحجاز، وقرئ صدقاتهن بفتح الصاد وإسكان الدال تخفيفاً من ضمها، كسمرة بفتح السين وإسكان الميم، فى سمرة بفتحها وضم الميم. وقرأ قتادة صدقاتهن بضم الصاد وإسكان الدال جمع صدقة، كغرفة، وقرأ مجاهد وابن أب عبلة صدقاتهن بضم الصاد والدال، وإما ضم الصاد من السكون إتباعاً للدال، كغرفات، بضم الغين والراء فى جمع غرفة بضم الغين وإسكان الراء، أو جمعاً لصدقة على لغة من يضم الصاد والدال، كما قرأ ابن وثاب والنخعى صدقاتهن بضمهما مع الإفراد. والنحلة العطية عن طيب نفس، بلا توقع عوض وإعطاء المرأة صداقها واجب يدان به، ويكون بطيب نفس، وبل مطالبة من المرأة، وكيف إذا طلبت؟ وتفسير قتادة وابن جريح وابن زيد { النحلة } الفريضة تفسير بالواقع، لا بالوضع اللغوى، وذلك أن إعطاء الصداق للمرأة فريضة، وليس النحلة فى اللغة الفريضة، وكذا تفسير ابن عرفة له بالدين تفسير بالواقع، لأنه دين يدان به لله لا بالوضع اللغوى، إذ لم يوضع بمعنى الدين ولا نسلم أن انتحل تدين بل بمعنى تناول الشىء بقلبه، أو جارحته والظاهر أن مراد هؤلاء أنه موضوع لغة للدين وللفريضة، ونصب نحلة على المفعولية المطلقة، لآتوا، لأنه بمعنى إيتاء، أو على الحالية من واو آتوهن بمعنى ناحلين، أو من صدقة بمعنى نحلة منحولة، وعلى هذا الآخر الناحل الأزواج والأولياء، والناحل الله، أى نحلة من الله وتفضلا بها عليهن، إذ فرضها لهن، وعلى الذى قبله الناحلون الأزواج، والأولياء. وعلى تفسيره بالديانة يكون حالا من الواو، أو مفعولا لأجله أى متدينين، أو تديناً أو حالا من صدقات والخطاب فى أتوهن للأزواج، وقيل للأولياء، لأن العادة فى الجاهلية أن يأكل الولى صداق وليته، فإذا ولدت للرجل بنت قيل له هنياً لك النافحة، أى المكثرة لمالك، بضم صداقها إليه، واختير الأول لأنهُ لم يجز للأولياء ذكر وحر للأزواج وعليه الأكثر، قال عقبة بن عامر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إن أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج " قال صهيب رضى الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أصدق امرأة صداقاً وهو مجمع على أن لا يوافيها إياه ثم مات ولم يعطها إياه، لقى الله عز وجل زانياً " وقيل الآية نهى عن نكاح الشغار، أى اثبتوا للنساء صدقات، ولا يزوج أحدكم وليته لآخر بلا صداق على أن يزوج له الآخر وليتهُ بلا صداق، فإنه إذا لم يف عنهما الصداق لم يؤتهما وإذا عقد لهما أو ثبتاه.

السابقالتالي
2 3