الرئيسية - التفاسير


* تفسير هميان الزاد إلى دار المعاد / اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً }

{ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ } كقيام الأمراء على الرعايا بتدبير أمر النساء، وحفظهن وتأديبهن وتعليمهن. { بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ } أى أن الله فضل. { بَعْضَهُمْ } وهم الرجال، والهاء عاتدة إلى الرجال والنساء. { عَلَى بَعْضٍ } هن النساء أى بتفضيل الله الرجال عليهن، وما مصدرية أو بما فضلهم الله به عليهن، فما اسم موصول، لكن فيه حذف العائد المجرور بالحرف المتعلق بما لم يتعلق الموصول بمثله، فالأولى أن لا تخرج الآية عليه، نعم أجاز بعضهم قياس ذلك إذا علم الجار فإنه لا يخفى هنا أن المقدر الياء، فليس كما قيل إنه ليست اسما موصولا لعدم تعين الجار، وتخريج القرآن عليه، والحديث، وكلام العرب، وكان تفضيل الله تعالى الرجال عليهن بزيادة العقل، والدين، والإمامة العامة فى الصلاة، والإمامة الكبرى، والقضاء، والعمل فى جباية الزكاة، والتجرد عن النساء فى الشهادة، ولو فيما يمكن للنساء نظره أو حضوره، ووجوب الجمعة، والنبوة والرسالة، والشهادة فى الحدود الزنى وغيره، والتزوج بأربع، والتسرى بلا عدد، والجهاد، والنصيب فى الميراث، والتعصب المحض فى الميراث، والتزويج، والتطليق والرجعة، والأذان والخطبة والإقامة والاعتكاف، وتكبير التشريق عند أبى حنيفة، والقسامة، والعلم والحزم والعزم والقوة، والكتابة والفروسية والرمى، والمرأة لا تكون إماما وأجيزت إمامتها للنساء فى النفل، قيل والفرض. ولا يجوز النساء وحدهن فى الشهادة، إلا فى ما لا يرى الرجل، ولا فى الحد، وأجيزت إلى فى الزنى، وربما جاهدن بلا وجوب، وإن قصدهن العدو وجب عليهم الدفع، واختلف فى تزويجها أمتها وعبدها، وشهادتها فى النكاح، وجاز تطليق علق بيدها، إلى شىء، وأجيز لها الاعتكاف مع محرم، أو حيث لا تخاف الإقامة أو إلى الشهادة، وقد تكتب. { وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ } فى تزويجهم بهن، وهو الصداق وعليهن فى نفقتهن، قال صلى الله عليه وسلم " المرأة مسكينة، ما لم يكن لها زوج " قيل وإن كان لها مال قال " نعم وإن كان لها مال، الرجال قوامون على النساء " وذكر أن رجلا لطم أمرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يقتص منه، فنزل { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ } ، قال الحسن، ليس بين الرجل والمرأة، قصاص فيما دون الموضحة أى لا تفعل به ما فعل بها إن كان الأرش دون أرش الموضحة فإن كان أدباً أو ادعاء فلا قصاص ولا أرش وإن تبين الظلم فلا أرش، وقيل لا قصاص فيما دون النفس بينهما وقيل لا قصاص إلا فى النفس، والجرح بينهما " والمرأة هى امرأة سعد بن الربيع وكان نقيبا من نقباء الأنصار، واسمها حبيبة بنت زيد بن أبى زهير نشزت عليه فلطمها، وانطلق أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفرشته كريمتى فلطمها فقال النبى صلى الله عليه وسلم " نقتص منه " فنزلت الآية "

السابقالتالي
2 3 4 5 6