الرئيسية - التفاسير


* تفسير هميان الزاد إلى دار المعاد / اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَالَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰئِلُ أَبْنَائِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }

{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } أى حرم عليكم نكاح أمهاتكم، لأن النكاح هو معظم ما يقصد من النساء، ولتبادره إلى الفهم ولأن السباق واللحاق فيه، ولا وجه لبقاء تحريم ذوات من ذكر على الإطلاق حتى مس ما يجوز مسه، ونظر ما يجوز نظره، ومناولة منهن ولهن، والتكلم لهن والإنصات لهن، وتعليمهن والتعليم منهن، وأمرهن ونهيهن، فإن الأحكام الخمسة كالتحريم والتحليل لا تتعلق بالأعيان والأم من ولدتك وولدت أباك وأمك ولو علت من جهة أبى أبيك، أو جهة أو أمك أو أبى أمك. { وَبَنَاتُكُمْ } البنت كل أنثى رجع نسبها إليك بالولادة، ولدتها أنت أو ولدها ابنك، أو ولدتها بنتك، أو ولدتها بنت ابنك، أو ابن ابنك، أو ولدتها بنت بنتك، أو ابن بنتك، وهكذا ولو سفلت. { وَأَخَوَاتُكُمْ } من أب و أم، أو من أب أو من أم. { وَعَمَّاتُكُمْ } العمة أخت أبيك أو أخت جدك، لو علا من أبيهما وأمهما أو من أبيهما أو من أمهما. { وَخَالاَتُكُمْ } الخالة أخت أمك أو أخت جدتك من أمك ولو علت ومن أبيهما وأمهما، أو من أبيهما أو من أمهما، وعمة أمك فى حكم عمتك، وخالة أبيك فى حكم خالتك، وكذا ما فوق أبيك وأمك. { وَبَنَاتُ الأَخِ } الذى من الأب والأم، أو الذى من الأب، أو الذى من الأم ولدها أخوك أو ولدها ابن أخيك، أو بنت أخيك، وهكذا ولو سفلت. { وَبَنَاتُ الأُخْتِ } من الأب والأم، أو من أحدهما، ولدتها أختك أو ولدها ابن أختك، أو بنت أختك، وهكذا ولو سفلت. { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِى أَرْضَعْنَكُمْ } النساء اللاتى لم يلدنكم، ولكن دخل أجوافكم بعض لبنهن المغذى، ولو قليلا فى حال لم تجاوزوا عامين، وقد كان لا تحرم المصة والمصتان ولا خمس، بل تحرم عشر، ثم نسخت إلى خمسة ثم خمسة إلى أقل قليل، كما بسطته فى شرح النيل، وفى شرح ما شرحته من دعائم ابن النظر، ومن حكم بالخمس من الصحابة، فإنه لم يبلغه الشيخ. { وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ } الإناث اللاتى ولدتهن من أرضعتكم، قبل أن يرضعنكم أو بعده أو معه، ولا تكون من أرضعتك أما لأخيك وأختك ولا من ولدت من أرضعتك أختاً لها، إلا أن أرضعتهما، ومعلوم أن الأم بالزوج، وإلا لم تكم أما، وإن الأخت بالأب ولا لم تكن أختاً ممن له ابن التى أرضعتك أبوك بالرضاعة كما يفيده تسميتها أماً لك، وبنتها أختاً لك إذ قد جمعكما أب وأم بالرضاع، فإذا صحت تسميتها أما، من له اللبن أباً وبنتها أختك، فليحرم عليك من جهتهم ما يحرم من جهة أبيك الوالد، وأمك الوالدة، وأختك منهما. وقد قال صلى الله عليه وسلم

السابقالتالي
2 3 4 5 6