الرئيسية - التفاسير


* تفسير هميان الزاد إلى دار المعاد / اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَو ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤاْ أَكْثَرَ مِن ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }

{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ } ذكر أو أنثى، منكم أو من غيركم، من بطنها أو من صلب ابنها أو ابن ابنها وإن سفل كان يرثها وإلا فللزوج النصف، ولو كان مثل أن يكون مشركاً أو عبداً أو قاتلالها. { فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ } وارث على حد ما ذكر من التعميم. { فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ } وقال ابن مسعود الولد الذى لا يورث لا يحجب الزوج إلى الربع، ولا الزوجة إلى الثمن، ولا يحجب غيرها أيضاً حجب حرمان أو نقص. { وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ } وارث على التعميم المذكور، وعلى خلاف ابن مسعود. { فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ } كذلك. { فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ } فرض للزوج بحق الزواج نصف مال الزوجة منه، وهكذا للذكر نصف الأنثى التى معه فى الجهة والقرب، إلا ولد الأم أو لمسألة المشتركة، قيل والمعتق والمعتقة، فإن حظ المعتق عبداً، أو حظ المعتقة إذا أعتقت عبداً سواء على قول غيرنا فى توريثهما الكل، إن لم يترك العبد وارثاً فى العصبة إن ترك وارثاً، وأما إذا اشتكا فى العتق فيقدر ملكها فيه، وكذا أبو نوح يورث للمعتق أو المعتقة الكل إذا لم يكن وارث ولا عاصب ولا رحم، وإن كان فلا شىء المعتق او المعتقة، وإذا مات الرجل عن زوجتين أو عن ثلاث أو أربع قسمن الثمن أو الربع. { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ } جملة يورث نعت لرجل، وكلالة خبر كان، وامرأة معطوف على رجل، ونعته محذوف، والمعطوف على الخبر محذوف، أى أو امرأة تورث كلالة، أى أو كانت امرأة تروث كلالة، و يجوز عطف امرأة على رجل بلا تقدير عطف خبر محذوف، فلو رد الخبر لأن الكلالة يطلق على الواحد فصاعداً، ولأن العطف بأو ويجوز، والكلالة من الرجال والنساء من لا ولد له ولا والد، أى وإن كان الرجل الموروث، أو المرأة الموروثة لم يترك ولداً ولا والدا، هذا قول أكثر الصحابة، ومنهم على وابن مسعود وابن عباس وعمر وزيد ابن ثابت وعطاء والضحاك وأبو بكر، و هذا هو الصحيح، ويدل له حديث جابر المذكور عند قوله تعالىيوصيكم الله فى أولادكم } لأنه قتل أبوه يوم أحد ولم يخلف ولداً ولا والداً وفيه نزليستفتونك قل الله يفتيكم } وذلك اشتقاق من كلت الرحم بين فلان وفلان إذا تباعدت، أو من كل يكل أى ذهبت حدثه، فإن مات هو وأبوه وولده أو لم يكن له ولد فقد كل نسبه. وقيل بمعنى القرابة استعيرت من هذا المعنى وأصله على كل حال مصدر، أو من كل يكل بمعنى أحاط كالإكليل، لإحاطته بالرأس، وذلك أن الورثة محيطة بالميت، بخلاف الولادة والأبوه فإنهما توالد يتزايد ويتتابع على نسق واحد، وفى رواية عن عمر وابن عباس وهو قول طاووس وسعيد بن جبير الكلالة من لم يخلف ولداً، لقوله تعالى

السابقالتالي
2 3 4 5 6