الرئيسية - التفاسير


* تفسير هميان الزاد إلى دار المعاد / اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }

{ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ } أى يأمركم بما فيه صلاحكم فى شأن ميراث أولادكم، وهذا إجمال فصله بقوله { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن } أى للذكر الواحد منهم مثل نصيب الأنثيين بدأ بخط الذكر ولو كان سبب النزول الرد على الجاهلية فى حرمان النساء من الإرث، لأنه أفضل كما قدمه لفضله أيضاً فى قولهللرجال نصيب مما ترك } إلخ الآية. ولأن خبر حرمانهن قد كفى فيه قولهوللنساء نصيب } فكما ضوعف حظه لفضله، قدم لفضله وليكون ذلك بمنزلة قولك يكفى الذكور مضاعفة حظهم على الإناث، فكيف يجاوز ذلك إلى منعهن البتة، مع أنهن أدلين بما يدلون به ولا يفيد شيئاً من ذلك قولك للأنثيين مثل حظ الذكر، أو قولك للأنثى نصف حظ الذكر، بتقديم الأنثى، ولأنه لو قدم الأنثى كما فى قولك الأول، والثانى لم يكن الكلام مسبوقاً سوق تفضيل الذكر، بل سوق تنقيص الأنثى، والمراد أن المذكر مثل حظ الأنثيين إذا اجتمع الذكور والأناث، وليس المراد أن له إذا انفرد مثل حظ الأنثيين إذا انفردتا عنه، لأنهما لهما حين الانفراد الثلثين، وله عند انفراده عنهما المال كله أو الباقى عن الفرض، إن كانت. وبدل على إرادة الاجتماع، قوله تعالى { فَإنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتيْنِ فَلَهُنَ ثُلَثُا مَا تَرَكَ } ، وسبب نزول الآية قصة أم كحة وبناتها، كما مر عند مقاتل، والكلبى، وقال السدى كان أهل الجاهلية لا يورثون الجوارى، ولا الضعفاء من الغلمان، ولا يورثون من الغلمان إلا من أطاق القتال، فمات عبد الرحمن أخو حسان المادح، وترك امرأة وخمس بنات فجاءت الورثة، وأخذوا ماله، فشكت امرأته إلى النبى صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية. وقال جابر بن عبد الله " جاءت امرأة سعد بن الربيع النقيب بابنتيها من سعد، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله، هاتان بنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما ولم يدع لهما ما تنكحان به. فقال " يقضى الله فى ذلك " فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال " إعط ابنتى سعد ثلثين، واعط أمهما الثمن وما بقى فهو لك " وروى أيضاً عن جابر بن عبد الله أنه قال مرضت فأتانى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودنى وأبو بكر يمشيان، فوجدانى أغمى على. وفى رواية وأبو بكر وعمر فوجدونى قد أغمى على فتوضأ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ثم صب وضوءه على فأفقت، فإذا النبى صلى الله عليه وسلم جالس، فقلت يا رسول الله كيف اصنع فى مالى؟ كيف أقضى فى مالى؟ فلم يجبنى بشىء حتى نزلت آية الميراث، ويجمع بأنه اجتمع ذلك كله فنزلت الآية لذلك كله وفى رواية فى الحديث الأخير فقلت لا يرثنى إلا كلالة فكيف الميراث؟ فنزلت الآية - آية الفرائض - وهو المراد فى رواية هكذا فنزلت { يوصيكم الله فى أولادكم } ، وروى فلم يرد على شيئاً حتى نزلت آية الميراث، { يستفتونك قُلُ اللهُ يُفْتِيكُمْ }.

السابقالتالي
2 3 4 5