الرئيسية - التفاسير


* تفسير هميان الزاد إلى دار المعاد / اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ٱللاَّتِيۤ آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَتِكَ ٱللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيۤ أَزْوَاجِهِـمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }

{ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت } أي اتيتهن. { أجورهن } أي مهورهن لأن النساء أجيرات بمهورهن على فروجهن وانما قيل الاحلال الايتاء تعجيلا وندبا الى انهاء مهورهن اليهن وايثارا للافضل لا لكونها لا تحل الا ان اعطيت مهرها فانها تحل بدونه لنا على الصحيح وتأخذ صداق المثل وقيل العقر ولا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا صداق عليه. { وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك } من الكفار بالسبي كصفية وجويرية وما ملكت يمينه من غير مما أفاء الله عليه منهم كذلك ولكن خص التي أفاء الله عليه بسيفه لأنها اطيب ولانها بدء امرها ان يتسراها وقد ملك مارية بالهبة وتسراها فولدت له ابراهيم. { وبنات عمك وبنات عماتك } قيل اراد نساء قريش. { وبنات خالك وبنات خالاتك } قيل يعني نساء بني زهرة وقيل المراد بنات اخ الأب وبنات اخته وبنات اخت الأم وبنات اختها وحكم على غيرهن ممن يحل تزوجه بحكمهن وخصت هؤلاء بالذكر تشريفا لهن على هذا القول. { اللاتي هاجرن معك } او لم يهاجرن ولكن خص المهاجرات معه لفضلهن ويحتمل ان الله سبحانه حرم عليه صلى الله عليه وسلم وحده من لم تهاجر معه ويدل له ما ذكرت ام هاني بنت ابي طالب اني خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت اليه فعذرني ثم انزل الله هذه الآية فلم احل له لأني لم أهاجر معه كنت من الطلقاء اي من الذين اسروا وطلقوا وقيل كان شرط حل التزوج الهجرة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ثم نسخ. { وامرأة } على ما قبل ويقدر له العامل اي وأحللنا لك امرأة. { مؤمنة } بمجرد الهبة لا صداق ولا ولي. { إن وهبت } هي أو أبوها لكن اشترط بعض الهبة لأب ان تكون المرأة بكرا. { نفسها للنبي } ولا اشكال في قوله احللنا لك امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي من حيث ان الشرطية الدالة على الاستقبال حتى يدفعه القاضي بان المعنى بالاحلال والاعلام بالحل وانما نكر امرأة للتقليل اي ان اتفق ان امرأة وهبت لك نفسها فقد احللناها لك بمجرد هبته وعلى كلام القاضي يقال فقد اعلمناك حلها وقرأ الحسن بفتح همزة ان على ان مصدرية تقدر قبلها لام التعليل اي لان وهبت او بجعل المصدر من الفعل بعدها ظرف زمان من نيابة المصدر عن اسم الزمان اي وقت هبتها نفسها لك واذا حلت له في الوقت وقبل الهبة استمر الحل الى ان يحدث مانع وقرأ ابن مسعود باسقاط ان على ان جملة وهبت نعت لامرأة او حال منها ولو وهبت كتابية للنبي صلى الله عليه وسلم نفسها لم تحل له خلافا لبعض واختلف اصحابنا في انعقاد النكاح لنا بقول المرأة مع حضور الولي واجازته وهبت لك نفسي ويقول الولي وهبتها لك فقيل ينعقد وقيل لا بل يقول انكحتكها او زوجتكها وعيله الاكثر وابن المسيب والزهري ومجاهد وعطا ومالك والشافعي وقال النخعي والكوفيون بالأول واشترط بعضهم في انعقاد النكاح للنبي بالهبة ان لا تقتصر على لفظ الهبة بل تذكر معه لفظ التزويج والتمليك ونحوه كغيره وتقتصر على لفظ التزويج ونحوه بدون ذكر الهبة وصاحب هذا القول حمل الهبة في الآية على معنى انها ارادة التزوج به بلا مهر.

السابقالتالي
2 3