الرئيسية - التفاسير


* تفسير هميان الزاد إلى دار المعاد / اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيۤ آتَاكُمْ وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }

{ وَلْيَسْتَعْفِفِ } وليجتد في العفة وجمع الشهوة فالسين والتاء للتأكيد ويجوز كونها للطلب فان المستعفف يطلب من نفسه بالعفاف ويحملها عليه. { الَّذِينَ لاَ يَجُدُونَ نِكَاحاً } لعدم ما يتوصلون اليه به من مهر ونفقة ويجوز ان يراد بالنكاح ما به النكاح من المال أي وليستعففوا عن الزنا ومقدماته * { حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ } في هذا ترجية لهم تربط على قلوبهم ينتظرون الحلال من الجماع مع ما تقدم من الامر بالغض المعين على العفة { وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ } يحبون ويطلبون { الْكِتَابَ } المكاتبة وهي ان يشتروا انفسهم من مواليهم مصدر كاتب بفتح التاء كالقتال * { مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } من عبد او امة { فَكَاتِبُوهُمْ } خبر زيدت فيه الفاء لشبه مبتدأ باسم الشرط في العموم والابهام وكون الذين مفعولا محذوف على الاشتغال ولا لسلامته من الاخبار بالطلب واختار بعضهم الرفع ولو كان الخبر طلبا في مقام العموم مثل هذا والنصب في الخصوص مثل زيدا اكرمه ويجوز كون الذين مبتدأ محذوف الخبر على حذف مضاف أي ومن المندوب كتاب الذين يبتغون الكتاب فالفاء وما بعدها للاستئناف وسمي بيع السيد لعبده نفسه اعني نفس العبد كتابا بان السيد كتب وعقد على نفسه عتقه بذلك كتب العبد على نفسه الوفاء بالثمن ولانه كتب عليه الثمن والوفاء به وكتب العبد العتق أو لانه مما يكتب لتأجيله في الجملة أو لانه بنجوم يضم بعضها إلى بعض. والكتب يطلق على الجمع والضم لكن يجوز بلا اجل واجلين وآجال وبالنقد وبالكثير والقليل بعمل معلوم كحفر بئر معلومة الطول والعرض وبناء دار كذلك وغرس اشجار ونخل كذلك ويوصف لقلة الجهالة فيه ووجب الاوسط وبغير ذلك فانه كسائر العقود. قيل ولا يجوز على قيمته فان اداها عتق كذا عندنا وعند الحنيفية. وقالت الشافعية لا يجوز الا مؤجلا منجما ولا يجوز عنده بنجم واحد لانه لا يملك شيئا فعقده حالا يمنع من حصول الغرض لانه لا يقدر على اداء البدل عاجلا والمكاتب عندنا حر. وقال غيرنا عبد ما دام عليه درهم والكتابة عندنا ندبا هذا وهذا الامر للندب وكذا عند المالكية وهو مذهب الحسن والعامة لانه كسائر العقود ولا يجب على احد باخراج ملكه. وقال عمر رضي الله عنه وابن سيرين وداود الكتاب فرض ان علم فيهم خير وابتغوا الكتاب على القيمة أو أكثر وان ابتغوه على أقل لم يجب وهو قول عطا ايضا وعمر وابن دينار. روي ان عبدالله سأل مولاه الكتاب فابى فشكاه بعض إلى عمر فدعاه فامر بالكتاب فابى فضربه بالدرة وتلا { فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرَاً } فكاتبه. واحتج من قال تجوز الكتابة الحالة باطلاق الآية ومدعي التقييد لا يتبع الا بدليل والاصل حمل المطلق على اطلاقه فيعم الا بدليل والكتابة مبنية على الرفق المندوب لا على رفق واجب كما امر صلى الله عليه وسلم ان يكون

السابقالتالي
2 3 4 5 6