الرئيسية - التفاسير


* تفسير هميان الزاد إلى دار المعاد / اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ }

{ الزَّانِي لاَ يَنكِحُ } يتزوج { إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إلاَّ زَانٍ أَو مُشْرِكٌ } قيل اي المناسب لكل منهما ما ذكر * { وحرَّمَ ذلك } اي نكاح الزاني * { على المؤمنين } الاخيار نزل ذلك لما هم فقراء المهاجرين ان يتزوجوا بغايا المشركين ولهن رايات علامات للزنى وهن موسرات لينفقن عليهم وإذا ايسروا طلقوهن. فقيل التحريم خاص بهم. وقيل عام ونسخ بقوله تعالىوأَنكحوا الأَيامى منكم } وقيل بالاجماع. وقيل ان المقصود الآية تشنيع الزنى وانه محرم على المؤمنين وان النكاح معنى الوطء لا التزوج. ورد بانه لم يرد النكاح في القرآن الا بمعنى التزوج والعقد؟ قلت بل خلاف في مواضع. قيل ويرده ايضا فساد المعنى لادائه إلى قولك الزاني لا يزني الا بزانية والزانية لا يزني بها الا زان واجيب بانه لم يكن ذلك اباحة بل تشنيع كما مر. وقيل المعنى ان الفاسق الخبيث لا يرغب في نكاح الصوالح اي في تزوجهن وانما يرغب في فاسقة أو مشركة والفاسقة لا يرغب فيها الصلحاء بل يرغب فيها الفاسق أو مشرك ونكاح الفاسقة محرم على المؤمن لما فيه من التشبه بالفساق وحضور موضع التهمة والتعرض لسوء القول والغيبة وانواع الفساد وانه قد نبه على ذلك بقولهوأَنكحوا الأَيامى منكم والصالحين من عبادكم وإِمائكم } والمشاكلة علة الالفة والمخالفة سبب للنفرة. قيل عبر عن التنزيه بالتحريم مبالغة. وقيل النفي بمعنى النهي وقد قرئ به والحرمة على ظاهرها والصحيح ان المرأة الزانية ولو اشتهرت بالزنى يحل تزوجها إذا تابت واصلحت الا لمن زنى بها فان الزاني لا تحل له مزنيته وأَما ما روي عنه صلى الله عليه وسلم انه سئل عن ذلك فقال " أوله سفاح وآخره نكاح " فضعيف وقومنا قبله كثير منهم وقالوا الحرام لا يحرم الحال ورووا الجواز عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عنها ان الرجل إذا زنى بامرأة ليس له ان يتزوجها لهذه الاية وإذا باشرها كان زانيا وبذلك قال جابر بن زيد وابو عبيدة وصالح الدهان والربيع ووائل ومحبوب وموسى بن علي وعبدالله بن عبد العزيز وابو المؤثر وابن مسعود وعائشة والبراء بن عازب وعلي وابو هريرة وجابر بن عبدالله والحسن البصري وابن سيرين وذلك مذهبنا واباحت طائفة نكاحها مع التوبة والاصلاح. وروي عن ابن عمر وابن عباس ومجاهد وسعيد بن مسيب والثوري وابي حنيفة ومالك والشافعي انه يجوز له نكاحها بلا شرط. ونسبه قومنا لجابر بن زيد. وروي عن جابر بن عبدالله " أَن رجلا أَتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إِن امرأتي لا ترد يد لامس قال " طلقها " قال اني احبها وهي جميلة قال " استمتع بها "

السابقالتالي
2 3