الرئيسية - التفاسير


* تفسير هميان الزاد إلى دار المعاد / اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِيۤ أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلاۤ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوآ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ }

{ واذكُروا اللّهَ } كان ابن مسعود، رضى الله عنه، يقول فى الأيام المعدودات الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كثيراً، وكذا روى عن على ابن أبى طالب، وذكر سعيد بن جبير عن ثقة عنده عن الحسن البصرى الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، يسكت بين بين كل تكبيرتين، وقال مالك يكبر أثر كل صلاة ثلاث تكبيرات، وعن سعيد بن جبير والحسن وأهل المدينة والشافعى يكبر ثلاثاً ثلاثاً، الله أكبر الله أكبر، قال الشافعى وما زاد من ذكر فحسن، وفى رواية عن ابن مسعود أنه يكبر اثنتين اثنتين الله أكبر الله أكبر، وهو قول الكوفيين والبصريين، وذلك زيادة على التكبير عند رمى الجمار، والمراد فى الآية التكبير عند رميها وعند غيرها، والذكر يشمل كل ذكر، ولكن سن التكبير عند الرمى، وروى مسلم عن قبيص الهذلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله " ، وروى البخارى عن عمر أنه كان يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات وعلى فراشه، وفى مجلسه وفى ممشاه فى تلك الأيام جميعاً، وأخرج البخارى عن عمر بلا سند أنه كان يكبر فى قبته فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترج منى، وفى رواية كان يكبر فى فسطاطه بمنى فيكبر من حوله حتى يكبر الناس فى الطريق، وفى الطواف وأجمعوا على أن التكبير مشروع فى إدبار الصلوات، وعند الرمى، وعند الذبح، وسائر الأوقات فى الأيام المعدودات كما قال الله جل وعلا { فى أيَّامٍ معْدوداتٍ } وصفت بأنها معدودة تقليلا لها، وهن أيام التشريق، وهى ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى الحادى عشر من ذى الحجة، والثانى عشر والثالث عشر، وتسمى أيام منى وأيام رمى الجمار، إلا أن جمرة العقبة ترمى أيضاً فى يوم النحر وذلك والصحيح، وبه قال ابن عمر وابن عباس والحسن البصرى، هو رجل استوثق جابر بن زيد رحمه الله بروايته، وعطاء وقتادة ومجاهد، وهو رجل استوثقته امرأة جابر بن زيد، واستفتته، وهو قول الشافعى، وقال على بن أبى طالب وابن عمر فى رواية عنه، وأبو حنيفة الأيام المعدودات يوم النحر ويومان بعده، ويفتتح التبكبير من صلاة فجر الحادى عشر من ذى الحجة إلى صلاة العصر من الثالث عشر أو بعدها إلى المغرب، هذا هو الصحيح عند قوم، وهو فى ثلاث عشرة صلاة، وبه قال الشافعى وأبو يوسف ومحمد، وهو مروى عن على ومكحول، وقال أحمد بن حنبل إذا كان حلالا كبر عند ثلاث وعشرين صلاة أولها الصبح من يوم عرفة، وآخرها صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وإن كان محرماً كبر عقب سبع عشرة صلاة، أولها الظهر من يوم النحر، وآخرها عصر آخر أيام التشريق، وقيل يبتدأ به من صلاة المغرب ليلة النحر، ويختم بصلاة الصبح من آخر أيام التشريق، فيكون التكبير عقب ثمانى عشرة صلاة، وهو مروى عن الشافعى أيضاً، وقيل يبتدأ من صلاة ظهر النحر إلى صلاة الصبح، من آخر أيام التشريق، وذلك خمس عشرة صلاة، وهو مروى أيضاً عن الشافعى ومالك، وهو أصح أقوال الشافعى، قال لأن الناس فيه تبع للحاج، وذكر الحاج قبل هذا وهو التلبية وهو مروى أيضاً عن ابن عباس وابن عمر، وذلك الخلاف فى تشريع التكبير وراء الصلاة، وأما سائر الأوقات فهو مشروع فيها حتى تتم الأيام المعدودات بالتكبير، أو مع غيره، ويروى عن على أنه كان يكبر بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، ويكبر فى العصر، ثم يكف، وروى أن الحسن يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الظهر من يوم النفر الأول، وربما قيل إلى العصر.

السابقالتالي
2 3 4