الرئيسية - التفاسير


* تفسير تفسير كتاب الله العزيز/ الهواري (ت القرن 3 هـ) مصنف و مدقق


{ يٰأيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً }

تفسير سورة الطَّلاق، وهي مدنية كلها

{ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } قوله تعالى: { يَآ أَيُّهَا النَّبِيِّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } يعني النبي وجماعة المؤمنين. قال بعضهم يطلقونها في قُبُل عدتها طاهراً من غير جماع.

ذكروا عن الحسن قال: كان الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته استقبل طهرها، ثم دعا شاهدين فأشهدهما على طلاقها واحدة، وقال لها اعتدّي. ثم يلوم نفسه فيما بينه وبين انقضاء عدتها. فإن كان له بها حاجة دعا شاهدين فأشهدهما أنه قد راجعها، وإن لم تكن له بها حاجة تركها حتى تنقضي عدتها، فإن ندم كان خاطباً مع الخطاب. وبلغنا عن ابن مسعود نحو ذلك.

ذكروا عن الحسن وابن سيرين قالا: كان يقال: من طلق طلاق السنة لم يندم على امرأة فارقها؛ يقولان: ينبغي له أن يطلق امرأته واحدة، ولا يطلقها ثلاثاً.

ذكر بعضهم أن النبي عليه السلام طلق حفصة تطليقة؛ فأتاه جبريل عليه السلام فقال له: راجعها فإنها صوّامة قوّامة، فهي زوجتك في الجنة، فراجَعَها.

قال بعضهم: طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته في قُبُل عدتها طاهراً من غير جماع تطليقة واحدة، ثم يدعها. فإن شاء راجعها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة. فإن شاء أن يطلقها ثلاثاً طلقها أخرى قُبُلَ عدتها طاهراً من غير جماع، ثم يدعها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

ذكروا عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي عليه السلام فقال له: مره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر من حيضة سوى الحيضة التي طلقها فيها، فإذا طهرت فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها فإن أراد أن يطلقها فلا يقعن عليها عند طهرها فإن هذه العدة التي امر الله بها. قال بعضهم: فإن ابن عمر طلق امرأته واحدة.

ذكروا عن يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض. قال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم. قال: فإنه طلق امرأته وهي حائض. فأتى عمر النبيَّ عليه السلام فأخبره، فأمره أن يراجعها. فإن بدا له في طلاقها طلّقها قُبُلَ عدّتها، أي: قبل طهرها. قلت: أفتعتد بتلك التطليقة؟ قال: أرأيت إن عجل واسْتَمْحَق؟.

ذكروا عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقرأ هذا الحرف: { فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ }.

ذكروا عن الحسن قال: الرجل لا يستأذن على مطلقته، ولكن يضرب برجله وينحنح. وقال بعضهم: يتنحنح ويسلم ولا يستأذن عليها، وتتشوف له وتتصنع، ولا يرى لها رأساً ولا بطناً ولا رجلاً، ولكن ينام معها في البيت.

ذكروا عن علي قال: يستأذن الرجل على كل امرأة إلا امرأته.

السابقالتالي
2 3