قوله: { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ }. ذكر عمرو عن الحسن أنه كان لا يرى بأساً أن يصيد المحرم الحيتان. وسئل الزهري عن ذلك فقال: لا بأس به. قوله: { وَطَعَامُهُ } يعني بطعامه ما قذف وكان ابن عمر يقول ذلك. قوله: { مَتَاعاً لَّكُمْ } أي بلاغاً لكم { وَلِلسَّيَّارَةِ } أي للمسافرين. قال بعضهم: { مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ } هو السمك المملوح الذي يتزوّده الناس لأسفارهم. قوله: { وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ }. ذكروا عن أبي هريرة أنه قال: استفتاني قوم بالبحرين على لحم صيد صاده حلال، أيأكله المحرم؟ فأفتيتهم بأكله. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب. فلما قدمت قال لي، ما أفتيت به القوم، فأخبرته، فقال: لو أفتيت بغير هذا لأوجعتك ضرباً؛ وقال: إنما يحرم عليك صيده، أي: أن تصيده. ذكروا أن عثمان بن عفان لما نزل بقديد أوتي بالحجل في الجفان، فقال: كلوا، ولم يأكل وقال: لولا أظن أنه صِيدَ من أجلي أو أميت من أجلي لأكلته. ذكروا عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صيد البر لكم حلال إلا ما صدتم أو صيد لكم " يعني في الإِحرام. ذكروا " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه أعرابي بيضات نعام و [رجل] حمار وحشي فقال:أطعمهم أهلك فإنا قوم حُرُم ". ذكر عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكرهه ويقول: هي مبهمة، أي قوله: { وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً }.