قوله: { يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ } يعني الحلال من الذبائح { وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الجَوارِحِ } قال مجاهد: هي من الطير والكلاب. { مُكَلِّبِينَ } أي: مُضْرِين { تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الحِسَابِ }. ذكروا عن عدي بن حاتم قال: قلت: " يا رسول الله، إن لنا كلاباً مكلّبة نرسلها فتأخذ الصيد وتقتل. قال: كل، قلت: وإن قتلن، قال وإن قتلن ما لم يخالطها كلب من غيرها ". ذكروا عن الحسن قال: ما قتل الكلب أو الصقر أو البازي فكل. وقيل لبعضهم: ما تقول في رجل يستعير كلب اليهودي والنصراني يصيد به؟ قال: لا بأس به، إنما هو بمنزلة شفرته، يعني مثل ذبيحته. ولا يصلح ما صيد بكلاب المجوس ولا ما أخذت كلابهم. ذكروا عن الحسن أنه قال: يكره ما سوى كلاب المسلمين، يقول: إلا ما علّمتم أنتم لقوله: { تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ }. ذكروا عن ابن عمر أنه سئل عما أكل الكلب. قال: كل، وإن أكل ثلثيه، قلت: عمّن؟ قال: عن سلمان الفارسي. ذكروا عن عطاء بن السايب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما أكل الكلب فلا تأكله فإنك تستطيع أن تمنعه، وما أكل الصقر والبازي فكله فإنك لا تستطيع أن تمنعه. قال بعضهم: كره ما رخص فيه الناس، ورخص فيما كره الناس. ذكر نافع قال: قرأت في كتاب علي بن أبي طالب: ما قتل الكلب فكل، وما قتل الصقر والبازي فلا تأكل.