الرئيسية - التفاسير


* تفسير تفسير كتاب الله العزيز/ الهواري (ت القرن 3 هـ) مصنف و مدقق


{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُواْ } * { وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً }

قوله: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا } أي ألا تعدلوا { فِي اليَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم } أي ما حل لكم { مِّنَ النِّسَاءِ }. قال بعضهم: يقول: كما خفتم الجور في اليتامى وَهَمُّكُمْ ذلك؛ فخافوا في جمع النساء. وكان الرجل يتزوج في الجاهلية العشر فما دون ذلك؛ فأحل الله له أربعاً، فقال: { فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ } { مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا } في أربع فانكحوا ثلاثاً، وإن خفتم ألا تعدلوا في ثلاث فانكحوا اثنتين، فإن خفتم ألا تعدلوا في اثنتين { فَـ } انكحوا { وَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ }. تطأ بملك يمينك كم تشاء.

قال الحسن: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى } أي: إن علمتم فيهم مخافة إثم؛ وذلك أن الرجل كان يكون عنده يتامى النساء، هو وليُّهن، التسع، والسبع، والخمس، والثلاث، والواحدة، فيكره أن يزوّجهن، يريد أن يحبسهن حتى يمتن فيرثهن، أو يتزوج منهن من يشاء.

ذكروا عن مجاهد أنه قال: كان الرجل في الجاهلية يتزوج بمال اليتيم لا يبالي، فنهاهم الله عن ذلك. وبلغنا عن ابن عباس أنه قال: إنما قصروا على أربع من أجل أموال اليتامى.

قوله: { ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا } أي: أجدر ألا تعولوا. ذكروا عن مجاهد قال: ذلك أدنى ألا تضلوا. وقال بعضهم: { ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا } ، أي: أدنى ألا تميلوا؛ وهو واحد.

قوله: { وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } أي فريضة.

ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا على أحدكم على ما تزوّج من قليل أو كثير إذا ما سمَّى وأشهد ".

ذكروا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل مهور نساء المؤمنين أربعمائة درهم، فما اصطلحوا عليه دون ذلك فهو جائز. وقال بعضهم: كانوا يكرهون أن يكون مثل مهر النبي، ولكن بالعشرة والعشرين.

قوله: { فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً } أي: عن شيء من الصداق { فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً }.

ذكروا أن عمر بن عبد العزيز كتب: أيما امرأة تصدقت على زوجها بصداقها بطيب نفس فهو جائز. قال بعضهم: يقول: ما طابت به نفسها في غير كره أو هوان، فقد أحل الله أن يأكله هنيئاً مريئاً.