الرئيسية - التفاسير


* تفسير تفسير كتاب الله العزيز/ الهواري (ت القرن 3 هـ) مصنف و مدقق


{ وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَآءَ سَبِيلاً } * { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَالَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰئِلُ أَبْنَائِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }

قوله: { وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } أي إلا ما قد مضى قبل التحريم. { إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً } أي وبغضاً من الله { وَسَاءَ سَبِيلاً } أي: بئس المسلك.

إذا تزوَّجَ الرجل المرأة لم تحل لابنه إذا طلّقها الأب، أو مات عنها، دخل بها أو لم يدخل بها. والجد كذلك، والجد أب الأم كذلك. وإذا وطىء الرجل أمته أو أمة غيره، أو حرة، أو جرّدها، أو مسّ منها شيئاً بشهوة لم تحل لأبيه ولا لابنه.

قوله: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ }. والجدات كلهن مثل الأم، وأم أب الأم من حيث ما ولدته فهي أم.

قوله: { وَبَنَاتُكُمْ } وبنات الابن وبنات الابنة وأسفل من ذلك من حيث ما ولدها فهي ابنته.

قوله: { وَأَخَوَاتُكُمْ } إن كانت لأبيه وأمّه، أو لأبيه، أو لأمه، فهي أخت.

قوله: { وَعَمَّاتُكُمْ } فإن كانت عمته أو عمة أبيه أو عمة أمه وما فوق ذلك فهي عمة.

قوله: { وَخَالاَتُكُمْ } فإن كانت خالته أو خالة أمه أو خالة أبيه وما فوق ذلك فهي خالة.

قوله: { وَبَنَاتُ الأَخِ } فإن كانت ابنة أخيه أو ابنة ابن أخيه لأبيه وأمه، أو لأبيه أو لأمه، أو ابنة ابنة أخيه وما أسفل من ذلك، فهي بنت أخ.

قوله: { وَبَنَاتُ الأُخْتِ } إن كانت ابنة أخته أو ابنة ابن أخته أو ابنة ابنة أخته وأسفل من ذلك فهي ابنة أخت.

قوله: { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ }. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلا تحل له أمه من الرضاعة ولا ما فوقها من الأمّهات، ولا أخته من الرضاعة، ولا عمته من الرضاعة، ولا عمة أبيه من الرضاعة، ولا عمة أمه من الرضاعة، ولا ما فوق ذلك. ولا خالته من الرضاعة، ولا خالة أبيه من الرضاعة، ولا خالة أمه من الرضاعة، ولا ما فوق ذلك. ولا ابنة أخيه من الرضاعة، ولا ابنة ابن أخيه من الرضاعة، ولا ابنة أخته من الرضاعة ولا ابنة ابن أخته، ولا ابنة ابنة أخته من الرضاعة، ولا ما أسفل من ذلك.

وإذا ارضعت المرأة غلاماً لم يتزوّج ذلك الغلام شيئاً من بناتها. لا ما قد وُلد معه ولا قبل ذلك ولا بعده. ويتزوَّج إخوتُه من بناتها إن شاءوا. وكذلك إذا أرضعت جاريةً لم يتزوج تلك الجاريةَ أحدٌ من أولادها. لا ما وُلِد قبل رضاعها ولا ما بعده. ويتزوّج إخوتُها من أولادها إن شاءوا.

ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وقال الحسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ".


السابقالتالي
2 3