الرئيسية - التفاسير


* تفسير تفسير كتاب الله العزيز/ الهواري (ت القرن 3 هـ) مصنف و مدقق


{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَو ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤاْ أَكْثَرَ مِن ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }

قوله: { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ }. أو ولد ابن. وولد البنات لا يرثون شيئاً ولا يحجبون [وارثاً] { فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ } ذكر أو أنثى { فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } وهي مثل الأولى.

{ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ } أو ولد ولد { فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم } وإن ترك رجل امرأَةً أو امرأتين أو ثلاثاً وأربعاً، فالربع بينهن سواء، إذا لم يكن له ولد أو ولد ولد، فإن كان له ولد، أو ولد ولد، ذكر أو أنثى، فالثمن بينهن سواء. { مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } وهي مثل الأولى.

{ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ } من الأم { فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ }. ذكروا أنهم الإِخوة من الأم؛ فإن كان واحداً فله السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ذكرهم وأنثاهم فيه سواء.

ذكر بعض المفسّرين قال: الكلالة الذي لا ولد له ولا والد ولا جد.

ذكروا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته: إلا إن هذه الآية التي في أوّل سورة النساء من شأن الفرائض، أنزلها الله في الولد والوالد، والآية التي بعدها أنزلها الله في الزوج والزوجة، والآية التي بعدها في الاخوة من الأم، والآية التي أنزلها الله في آخر النساء أنزلها في الاخوة من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال، يعني قوله:وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ } [الأنفال:75] مما جرّت الرحم من العصبة. قوله: { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ } قد فسّرناه في الآية الأولى.

قوله: { غَيْرَ مُضَارٍّ } أي: في الميراث أهله. يقول: لا يقرّ بحق ليس عليه، ولا يوصي بأكثر من الثلث مضارة لهم. قوله: { وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ } أي تلك القسمة، { وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }.