الرئيسية - التفاسير


* تفسير تفسير كتاب الله العزيز/ الهواري (ت القرن 3 هـ) مصنف و مدقق


{ يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً } * { وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيماً }

قوله تعالى: { يَآ أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَِزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الأَخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيماً } يعني الجنة.

ذكر مسروق عن عائشة قالت: " خَيَّرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، فلم يكن ذلك طلاقاً " وقال بعض المفسّرين: إنما خيّرهن بين الدنيا والآخرة ولم يخيّرهن الطلاق.

وكان علي بن أبي طالب يجعل الخيار إذا اختارت المرأة نفسَها إذا خيّرها الرجلُ تطليقةً بائنة. وقال بعضهم: أحسبه قال ذلك من هذه الآية في قوله: { أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً }. وقال في هذه السورة بعد هذا الموضع:يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً } [الأحزاب: 49]. فإذا طلّقها قبل أن يدخل بها تطليقة فإنها تبين منه بها، وهي أملك بنفسها، وهو خاطب، وإن تزوّجها كانت عنده على تطليقتين.

وقال في سورة البقرة:وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } [البقرة: 231]، وهذا عند انقضاء العدة قبل أن تنقضي ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة إذا كانت ممن تحيض، فإن كانت ممن لا تحيض وليست بحامل فما لم تنقض ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملاً فما لم تضع حملها، فإن كان في بطنها اثنان أو ثلاثة فما لم تضع الآخِر، فهو يراجعها قبل ذلك إن شاء. فإن انقضت العدة ولم يراجعها فهي تطليقة بائنة. قال:أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } [البقرة: 231]. والتسريح في كتاب الله واحدة بائنة.

وكان زيد بن ثابت يقول: إن اختارت نفسها فثلاث.

وكان ابن عمر وعبد الله بن مسعود يقولان: واحدة، وهو أحقُّ بها. فإن اختارته فلا شيء لها؛ فكأنهما يقولان: إنما الخيار في طلاق السنة على الواحدة، ولا ينبغي أن يطلق ثلاثاً ثلاثاً جميعاً، فإنما خيّرها على وجه ما ينبغي أن يطلقها. وأما إذا قال: أمرك بيدك، ففي قولهما إنها إذا طلقت نفسها ثلاثاً فهي واحدة على هذا الكلام الأول.

وكان علي ورجال معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: القول ما قالت. غير أن ابن عمر قال: إلا أن يقول: إنما ملّكتها في واحدة، فيحلف على ذلك، ويكون قضاؤها في واحدة. وبه نأخذ، وعليه نعتمد.