الرئيسية - التفاسير


* تفسير تفسير كتاب الله العزيز/ الهواري (ت القرن 3 هـ) مصنف و مدقق


{ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ }

قوله: { وَالذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ } أي: الذين يقذفون المحصنات بالزنا. والمحصنات الحرائر المسلمات، وكذلك الرجل الحر المسلم إذا قذف؛ وإن لم يأت ذكره في الكتاب، فالذكر والأنثى في هذا سواء. { ثُمَّ لَمْ يَأتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ } يجيئون جميعاً يشهدون عليها بالزنا.

{ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً } أي: يجلدون بالسوط ضرباً بين الضربين لا توضع عنه ثيابه، ولا يرفع الجلاد يده حتى يُرى بياض إبطه. ويجلد في ثيابه التي قذف فيها؛ [إلا أن يكون] الثوب فَرْوا أو قباء محشواً أو جبة محشوّة.

وليس على قاذف المملوك، ولا المكاتب، ولا أمّ الولد، ولا المدبّر، ولا الذّميّ، ولا الذّميّة حدٌّ. وكذلك المملوك إذا قذف الحرَّ لا حدَّ عليه، كما لا حدّ على من قذفه.

فإن قذف اليهودي أو النصراني المسلم جلد ثمانين.

ولا يجلد الوالد إذا قذف ولده، ويجلد الولد إذا قذف والده. ولا يجلد المملوكون إذا قذف بعضهم بعضاً.

وإذا أقيم على الرجل والمرأة الحدّ على الزنا، ثم افترى عليه أحد بعد ذلك فلا حدّ عليه.

وإذا جلد القاذف ثم عاد لقذفه الذي كان قذفه فلا حدَّ عليه إلا حد القذف الأول.

ذكر عكرمة عن ابن عباس أنه قال: لو افترى أبو بكرة على المغيرة بن شعبة مائة مرّة لم يكن عليه إلا الحدّ الأول.

قوله: { وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ } أي: العاصون وليس بفسق الشرك، ولكن فسق النفاق. وهي كبيرة من الكبائر الموبقات.

ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " قذف المحصنات من الكبائر ".