الرئيسية - التفاسير


* تفسير تفسير الأعقم/ الأعقم (ت القرن 9 هـ) مصنف و مدقق


{ وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ } * { وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْاْ مَآ آتَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّآ إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ } * { إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }

{ ومنهم من يلمزك في الصدقات } أي يعيبك في قسمة الصدقات ويطعن عليك، وقيل: هم المؤلفة قلوبهم، وقيل: " هو ابن ذوي الخويصرة وابن الجوارح، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقسم غنائم حنين، فقال أعدل يا رسول الله، فقال: " ويلك إذا لم أعدل فمن يعدل؟ " فلما ذهب قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " احذروا هذا وأصحابه فإنهم منافقون يمرقون من الدين كما يمرق السهم، فيهم رجل أسود في إحدى يديه مثل ثدي المرأة، يخرجون على فترة من الناس، فإذا خرجوا فاقتلوهم " ، فنزلت فيه هذه الآية " ، قال أبو سعيد: أشهد أني سمعت هذا من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأشهد أن علياً (عليه السلام) حين قتلهم وأنا معه جيء بذلك الرجل على النعت { فإن أعطوا منها رضوا } يعني إذا أعطوا منها الكثير رضوا { وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون } أي يغضبون { إنَّما الصدقات للفقراء والمساكين } يعني الزكاة المفروضة للفقراء قيل: الفقير الذي ليس له بلغة من العيش، والمسكين الذي لا شيء له، وهو قول الهادي (عليه السلام) وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وهو قول أهل اللغة أيضاً، وقيل: المسكين من له شيء والفقير من لا شيء له وهو قول الشافعي واحتج بقوله تعالى:أما السفينة فكانت لمساكين } [الكهف: 79] وأجيب عن ذلك بأنهم كانوا يعملون عليها، وقيل: المساكين يتفاصلون في المسكنة { والعاملين عليها } وهم السعاة الذين يقبضون واجبات الصدقة، واختلف في قدر ما يعطون قيل: لهم سهم وهو الثمن، وقيل: يعطون على قدر عمالتهم وبه قال أبو حنيفة والهادي (عليه السلام)، وقيل: يعطون على ما يراه الإِمام { والمؤلفة قلوبهم } أشراف من العرب كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يستألفهم على أن يسلموا فيرضخ لهم شيئاً حين كان في الاسلام قلة، ثم اختلفوا في هذا السهم بعده قيل: كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم سقط من بعده لأن الله تعالى قد أعزَّ الدين، عن الحسن وعمر وعثمان وهو قول أبو حنيفة، وقال الشافعي: بل هو ثابت في كل زمان وهو مروي عن أبي علي وأبي جعفر، وقال الهادي (عليه السلام): لا يجوز دفعها على الفساق يعني الزكاة، وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز، وقال الهادي (عليه السلام): أمر الزكوات كلها إلى الإِمام ويضمر إذا أخرجها بنفسه إلى الفقراء والله أعلم { وفي الرقاب } وهم المكاتبون فيعطون منها { والغارمين } الذين ركبتهم الديون ولا يملكون بعدها ما يبلغ النصاب { وفي سبيل الله } فقراء الغزاة والحجيج المنقطع بهم { وابن السبيل } المسافر المنقطع عن ماله فهو فقير { فريضة من الله } مقدرة واجبة قدرها الله تعالى وحتمها { والله عليم } بحاجة خلقه { حكيم } بما فرض عليهم من ذلك.