الرئيسية - التفاسير


* تفسير تفسير الأعقم/ الأعقم (ت القرن 9 هـ) مصنف و مدقق


{ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً } * { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَو ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤاْ أَكْثَرَ مِن ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } * { تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ } * { وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ }

قوله تعالى: { يوصيكم الله في أولادكم } عن عطاء " نزلت في سعد بن الربيع وذلك أنه استشهد يوم أحد وترك ابنين وامرأة وأخاً فأخذ الأخ المال فأتت المرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: إن هاتين ابنتا سعد وأن سعداً قتل وأن عمهما أخذ مالهما، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): " إرجعي فلعل الله أن يقضي في ذلك " فأقامت حيناً ثم عادت وبكت فنزلت الآية فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عمهما وقال: " اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فلك " فهذا أول ميراث قسم في الاسلام، وعن ابن عباس (رضي الله عنه): كانت المواريث للأولاد وكانت الوصيَّة للوالدين والأقربين فنسخ ذلك وأنزل الله آية المواريث فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن الله لم يرضَ لِملكٍ مقرب ولا لنبي مرسل حتى تولى قسمة التركات ويعطي كل ذي حق حقه ألا لا وصيَّة لوارث " قوله تعالى: { فإن كنَّ نساء فوق اثنتين } ذهب بعضهم إلى أن فوق زائدة وفيه ضعف لقوله تعالى: { فلهنَّ } والمعنى فإن كنَّ جماعات بالغات ما بلغن من العدد فلهن ما للابنتين وهو الثلثان وميراث الابنتين مقيس على الاختين بطريق الأولى قوله: { ولأبويه } الضمير للميت ولكل واحد منهما بدل من لأبويه بتكرير العامل والسدس مبتدأ ولأبويه خبره، قوله تعالى: { إن كان له ولد } والولد يقع على الذكر والأنثى { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } لأن الأخوة يحجبُون الأمّ من الثلث إلى السدس وإن كانوا لا يرثون مع الأب فيكون لها السدس، قوله تعالى: { آباؤكم وأبناؤكم } الذين يموتون أمَّن أوصي منهم أمَّن لم يوصي يعني أن من أوصى ببعض ماله فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيَّته فهو أقرب نفعاً ممن ترك الوصيَّة ووفَّر عليكم عرض الدنيا، وقيل: نفعاً في الآخرة بالشفاعة وقيل: في الدنيا، وقيل: بالموت فينتفعون بالتركة، وقيل: فرض الله الفرائض على ما هو عنده حكمة ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم لكم أنفع فوضعتم أنتم الأموال على غير حكمة، وقيل: الأب يجب عليه النفقة للابن إذا احتاج وكذلك الابن، قال جار الله: وليس شيء من هذه الأقاويل موافق للمعنى والقول ما تقدم { فريضة من الله } يعني ما قسم لكل واحد شيئاً معلوماً واجباً لهم والمراد الميراث، وقيل: الميراث والنفقة { إن الله كان عليماً } بمصالح خلقه { حكيماً } فيما قدّر لهم، قوله تعالى: { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع } خطاب للأزواج، قوله تعالى: { وإن كان رجل يورث كلالةً } قيل: الكلالة القرابة إذا لم يكونوا الوالدين ولا الأولاد، وقيل: كلالة الميت إذا لم يكن له والدان ولا ولد، وعن عطاء والضحاك أن الكلالة هو الموروث، وعن أبي بكر أنه سُئِل عن الكلالة، فقال: أقول فيه برأيي فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمني والله منه بريءٌ، الكلالة ما خلا الوالد والولد، قوله تعالى: { وله أخ أو أخت } يعني لأم وهكذا وفيه إجماع، قوله تعالى: { غير مضار } لورثته أن يوصي بما ليس عليه أو بزيادة على الثلث { وصيَّة من الله } أي: يوصيكم الله بجميع ذلك وصيةً { والله عليم } بمن يعمل بحدوده وفرائضه حليم عمن يتجاوز حده فإنه يمهله، وقيل: عليم بمصالح خلقه حليم يمهل العصاة { تلك حدود الله } إشارة إلى الأحكام التي ذكرت في باب اليتامى والوصايا والمواريث وسماها حدوداً لأن الشرائع كالحدود { ومن يطع الله } فيما أمر به من الأحكام، وقيل: فيما فرض من المواريث { يدخله جنَّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها } دائمين فيها { ذلك الفوز العظيم } الظفر باليغيه، قوله تعالى: { ومن يعص الله ورسوله } فيما أمر ونهى { ويتعد حدوده } يتجاوز ما حدَّ له { يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين } يعني يهان في ذلك العذاب، واختلفوا في قوله تعالى: { يدخله ناراً } قيل: من تعدى جميع الحدود، وقيل: من عصى الله وتعدى ما حدَّ له، والآية تدل على تخليد الفساق في النار لأن الوعد متوجه إليهم كذلك الوعيد والحدود وهم فساق أهل الصلاة وإن كان عموماً ويدل عليه ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال:

السابقالتالي
2