{ لا تحسبنّ الذين كفروا } قرأ نافع وابن كثير بالتاء على الخطاب أيها السامع الكافرين { معجزين في الأرض } ، وقرأ ابن عامر وحمزة بالياء على أن الخطاب للذين كفروا تقديره لا يحسبن { الذين كفروا معجزين في الأرض } ، واختلف القراء في فتح السين وكسرها وهما لغتان { معجزين في الأرض } فائتين سابقين، وقيل: أنهم ظنوا أنهم معجزين أولياء الله من المؤمنين بأن يقاتلونهم ويصيّرونهم إلى العجز { ومأواهم النار } أي مصيرهم { ولبئس المصير } { يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم } الآية قال ابن عباس: وجه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) غلاماً من الأنصار إلى عمر وقت الظهيرة ليدعوه، فدخل داره فرأى عمر بحالة كره رؤيته، فقال له: يا رسول الله لو أن الله أمرنا ونهى في حال الاستئذان فنزلت: { يأيها الذين آمنوا ليستأذنكم } أي ليطلبوا الإذن { الذين ملكت أيمانكم } قيل: هم أطفال المماليك والعبيد، قال في الحاكم: وهو الوجه، وقيل: أمر بأن يستأذن العبيد والإِماء { والذين لم يبلغوا الحلم منكم } الأطفال الذين لم يحتلموا من الأحرار { ثلاث مرات } في اليوم والليلة { من قبل صلاة الفجر } لأنه وقت القيام من المضاجع، وطرح ما ينام فيه من الثياب ولبس ثياب اليقظة وبالظهيرة لأنه وقت وضع الثياب للقيلة { ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم } لأنه وقت التجرد من ثياب اليقظة والالتحاف بثياب النوم، فأباح للمملوك والأطفال في الأوقات إلا في الثلاثة الأوقات لكشف العورات، وقوله: { ثلاث عورات } يعني هذه الأوقات الثلاثة ثلاث مرات في ثلاثة أوقات { ليس عليكم ولا عليهم جناح } ضيق وحرج { بعدهنّ } بعد هذه الثلاثة { طوافون عليكم } يدخلون للخدمة ويطوفون عليكم للاستخدام { بعضكم على بعض كذلك يبيّن الله لكم الآيات والله عليم حكيم } { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم } وهو وقت البلوغ مبلغ الرجال { فليستأذنوا } في جميع الأوقات { كما استأذن الذين من قبلهم } يعني الأحرار الكبار الذين لم يعتادوا الدخول عليكم إلا بإذن، وهذا مما الناس عنه في غفلة، وعن ابن عباس: لا يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن، وعنه: ثلاث آيات جحدها للناس الاذن كله، وقوله:{ إن أكرمكم عند الله أتقاكم } [الحجرات: 13]، وقوله:{ وإذا حضر القسمة } [النساء: 8]، وعن ابن مسعود: عليكم أن تستأذنوا على آبائكم وأمهاتكم وأخوانكم، وعن الشعبي: أنه ليس بمنسوخة، قيل له: أن الناس لا يعلمون بها، فقال: الله المستعان، وعن سعيد بن جبير: يقولون هي منسوخة، ولا والله ما هي منسوخة ولكن الناس يتهاونون بها { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم } وهو وقت البلوغ مبلغ الرجال فليستأذنوا في جميع الأوقات { كما استأذن الذين من قبلهم } يعني الأحرار الكبار { كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم } ، قال جار الله: فإن قلتَ: ما السنين الذي يحكم فيها بالبلوغ؟ قلت: قال أبو حنيفة: ثماني عشرة سنة في الغلام، وسبع عشرة في الجارية، وعامة العلماء على خمس عشرة فيهما، ومنهم من اعتبر الانبات.