الرئيسية - التفاسير


* تفسير تفسير الأعقم/ الأعقم (ت القرن 9 هـ) مصنف و مدقق


{ لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ } * { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوۤاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلاَ تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } * { حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وٱلصَّلَٰوةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ للَّهِ قَٰنِتِينَ } * { فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ }

{ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضةً } الآية " نزلت في رجل من الانصار تزوج إمرأة ولم يسم لها مهراً ثم طلقها قبل ان يمسها فأنزل الله تعالى هذه الآية فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " بيعها ولو بقلنسوتك " لما قدم ذكر المطلقة والدخول بها وعدتها وايتاء المفروض بيّن حكم الطلاق قبل الفرض والمسيس فقال تعالى: { لا جناح عليكم } اي لا حرج ولا مأثم { إن طلقتم النساء } قبل المس كناية عن الوطء، ثم الخلوة تقوم مقامَ الوطء وقال الشافعي: لا تقوم، قوله تعالى: { أو تفرضوا لهن فريضةً } يعني لم توجبوا ولم تقدروا لهن مهراً مقدراً، وقيل: لا سبيل عليكم لهن في هذا الموضع بمهر ولا نفقة { ومتعوهن } اي اعطوهن من اموالكم ما يتمتعن به { على الموسع قدره } يعني على الغني الذي في سعة والفقير { المقتر } الذي في ضيق قدره { متاعا بالمعروف } اي متعوهن متاعاً بالمعروف بما أمركم الله به من غير ظلم { حقاً على المحسنين } أي حقاً يلزم المحسنين ولكن خص المحسنين توكيداً ليقوموا به ولا يضيعوه، وقيل: معناه من اراد ان يحسن فهذا حقه وحكمه ولما تقدم حكم المطلقة قبل الفرض والمسيس بيّن حكم المطلقة بعد الفرض قبل المسيس، فقال تعالى: { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } خطاب للازواج { وقد فرضتم لهن فريضة } يعني اوجبتم لهن صداقاً وقدرتم لهن مهراً { فنصف ما فرضتم } أي فعليكم نصف ما قدرتم وهو المهر المسمَّى { إلا أن يعفون } يعني بترك المسمَّى نصف صداقهن فلا يطالبن الازواج بذلك { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } وهو الزوج وعفوه ان يسوق اليها المهر كاملاً، وقيل: هو الولي وتسمية الزيادة على الحق عفواً فيه نظر قال جارالله: الا ان يقال كان الغالب عندهم الا ان يسوق اليها المهر عند التزوج فاذا طلقها استحق ان يطالبها نصف ما ساق إليها المهر فإذا ترك المطالبة فقد عفى أو سماه عفواً على طريق المشاكلة وعن جُبير بن مطعم انه تزوج إمرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها واكمل لها الصداق وقال: انا احق بالعفو، ومذهب الشافعي هو الولي الذي بيده عقدة نكاحهن، وقيل: هو الزوج وعفوه ان يسوق اليها المهر كاملاً وهو مذهب ابي حنيفة، قال جارالله: فالاول ظاهر الصحَّة { ولا تنسوا الفضل بينكم } أي لا تتركوا الإحسان بينكم ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض والفضل من جهته اتمام الصداق ومن جهتها اسقاط النصف فحثهما على الافضل { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } الصلاة الوسطى هي العصر، وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) انه قال يوم الاحزاب: " شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر " وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): " انها الصلاة التي شغل عنها سليمان ابن داوود (عليه السلام) " وعن حفصة انها قالت لمن كتب لها المصحف: اكتب والصلاة الوسطى صلاة العصر، وقيل: هي الظهر، وقيل: الجمعة، وقيل: غير ذلك.