الرئيسية - التفاسير


* تفسير الميزان في تفسير القرآن/ الطبطبائي (ت 1401 هـ) مصنف و مدقق


{ يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً } * { وَإِنْ أَرَدْتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً } * { وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقاً غَلِيظاً } * { وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَآءَ سَبِيلاً }

بيان رجوع إلى أمر النساء بذكر بعض آخر مما يتعلق بهن والآيات مع ذلك مشتملة على قوله { وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً } فإنه أصل قرآني لحياة المرأة الاجتماعية. قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم } إلى قوله { كرهاً } كان أهل الجاهلية - على ما في التاريخ والرواية - يعدون نساء الموتى من التركة - إذا لم تكن المرأة أماً للوارث - فيرثونهن مع التركة فكان أحد الوراث يلقى ثوباً على زوجة الميت ويرثها فإن شاء تزوج بها من غير مهر بل بالوراثة وإن كره نكاحها حبسها عنده فإن شاء زوجها من غيره فانتفع بمهرها وإن شاء عضلها ومنها النكاح وحبسها حتى تموت فيرثها إن كان لها مال. والآية وإن كان ظاهرها أنها تنهى عن سنة دائرة بينهم وهي التي ذكرناها من إرث النساء فتكون مسوقة للردع عن هذه السنة السيئة على ما ذكره بعض المفسرين إلا أن قوله في ذيل الجملة { كرهاً } لا يلائم ذلك سواء أخذ قيداً توضيحياً أو احترازياً. فإنه لو كان قيداً توضيحياً أفاد أن هذه الوراثة تقع دائماً على كره من النساء وليس كذلك وهو ظاهر ولو كان قيداً احترازياً أفاد أن النهي إنما هو إذا كانت الوراثة على كره من النساء دون ما إذا كان على رضى منهن وليس كذلك. نعم الكره أمر متحقق في العضل عن الازدواج طمعاً في ميراثهن دائماً أو غالباً بعد القبض عليهن بالإرث فالظاهر أن الآية في مقام الردع عن هذا الإرث على كره وأما نكاحهن بالإرث فالمتعرض للنهي عنه قوله تعالى فيما سيأتي { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } الآية وأما تزويجهن من الغير والذهاب بمهرهن فينهى عنه مثل قوله تعالىوللنساء نصيب مما اكتسبن } النساء 32 ويدل على الجميع قوله تعالىفلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف } البقرة 234. وأما قوله بعد { ولا تعضلوهن لتذهبوا } " الخ " فهو غير هذا العضل عن الازدواج للذهاب بالمال إرثاً لما في تذييله بقوله { لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن } من الدلالة على أن المراد به الذهاب ببعض المهر الذي آتاه الزوج العاضل دون المال الذي امتلكته من غير طريق هذا المهر. وبالجملة الآية تنهى عن وراثة أموال النساء كرهاً منهن دون وراثة أنفسهن فإضافة الإرث إلى النساء إنما هي بتقدير الأموال أو يكون مجازاً عقلياً. قوله تعالى { ولا تعضلوهن لتذهبوا } إلى قوله { مبينة } إما معطوف على قوله { ترثوا } والتقدير ولا أن تعضلوهن وإما نهي معطوف على قوله { لا يحل لكم } لكونه في معنى النهي والعضل هو المنع والتضييق والتشديد.

السابقالتالي
2 3 4 5 6