الرئيسية - التفاسير


* تفسير الميزان في تفسير القرآن/ الطبطبائي (ت 1401 هـ) مصنف و مدقق


{ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلاَلَةِ إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوۤاْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }

بيان آية تبين فرائض الكلالة من جهة الأبوين أو الأب على ما يفسرها به السنة، كما أن ما ذكر من سهام الكلالة في أول السورة سهام كلالة الأم بحسب البيان النبوي، ومن الدليل على ذلك أن الفرائض المذكورة ها هنا أكثر مما ذكر هناك، ومن المستفاد من الآيات أن سهام الذكور أكثر من سهام الإِناث. قوله تعالى { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن أمرؤ هلك ليس له ولد } ، قد تقدم الكلام في معنى الاستفتاء والإفتاء ومعنى الكلالة في الآيات السابقة من السورة. وقوله { ليس له ولد } ظاهره الأعم من الذكر والأنثى على ما يفيده إطلاق الولد وحده. وقال في المجمع فمعناه ليس له ولد ولا والد، وإنما أضمرنا فيه الوالد للإجماع، انتهى. ولو كان لأحد الأبوين وجود لم تخل الآية من ذكر سهمه فالمفروض عدمهما. وقوله { وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } سهم الأخت من أخيها، والأخ من أخته، ومنه يظهر سهم الأخت من أختها والأخ من أخيه، ولو كان للفرضين الأخيرين فريضة أخرى لذكرت. على أن قوله { وهو يرثها } في معنى قولنا لو انعكس الأمر - أي كان الأخ مكان الأخت - لذهب بالجميع، وعلى أن قوله { فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا أخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين } وهو سهم الأختين، وسهم الإخوة لم يقيد فيهما الميّت بكونه رجلاً أو امرأة فلا دخل لذكور الميت وانوثته في السهام. والذي صرحت به الآية من السهام سهم الأخت الواحدة، والأخ الواحد، والأختين، والإخوة المختلطة من الرجال والنساء، ومن ذلك يعلم سهام باقي الفروض منها الاخوان، يذهبان بجميع المال ويقتسمان بالسوية يعلم ذلك من ذهاب الأخ الواحد بالجميع، ومنها الأخ الواحد مع أخت واحدة، ويصدق عليهما الإخوة كما تقدم في أول السورة فيشمله { وإن كانوا إخوة } على أن السنّة مبينة لجميع ذلك. والسهام المذكورة تختص بما إذا كان هناك كلالة الأب وحده، أو كلالة الأبوين وحده، وأما إذا اجتمعا كالأخت لأبوين مع الأخت لأب لم ترث الأخت لأب. وقد تقدم ذكره في الكلام على آيات أول السورة. قوله تعالى { يبيّن الله لكم أن تضلوا } ، أي حذر أن تضلوا أو لئلا تضلوا، وهو شائع في الكلام، قال عمرو بن كلثوم
" فعجّلنا القرى أن تشتمونا "   
بحث روائي في المجمع عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال اشتكيت وعندي تسعة أخوات لي - أو سبع - فدخل عليّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنفخ في وجهي فأفقت، فقلت يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بالثلثين؟ قال أحسن، قلت الشطر؟ قال أحسن، ثم خرج وتركني ورجع إليّ فقال

السابقالتالي
2