الرئيسية - التفاسير


* تفسير تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة/ الجنابذي (ت القرن 14 هـ) مصنف و مدقق


{ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَآئِهِنَّ أَوْ آبَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيۤ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ ٱلتَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }

{ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } هذا ايضاً مجمل محتمل لوجوهٍ ومراد بكلّ وجوهه فانّه يجوز ان يفسّر ابداء الزّينة بابداء نفس الزّينة لمن لا يجوز له النّظر الى جسدهنّ من غير المحارم، وان يفسّر بابداء مواضع الزّينة لانّ الزّينة ممّا يجوز للاجانب النّظر اليها، وان يفسّر بمطلق ابداء الزّينة او مطلق ابداء مواضع الزّينة من غير النّظر الى ناظرٍ ونظرة محرّمٍ او غير محرّمٍ بان يكون نفس ابداء الزّينة بحيث لو نظر ناظر لرآها حراماً نظر ناظر ام لم ينظر، وهذا على ان يجعل النّهى للبايعات البيعة الخاصّة الولويّة ويكون حكم السّالكات عدم الالتفات الى ما سوى الله ما لم يحللن من سلوكهنّ واحرامهنّ فيكون التفاتهنّ الى الزّينة وابداؤها حراماً عليهنّ { إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } من الثّياب الظّاهرة وزينة المواضع المستثناة ونفس تلك المواضع الّتى ليست بعورة فى النّساء كالخاتم والسّوار والكحل والخدّين والكفّين والقدمين.

اعلم، انّ نهى النّساء عن ابداء زينتهنّ ونهى الرّجال عن النّظر الى زينتهنّ انّما هو لكون الزّينة وابدائها والنّظر اليها مقدّمة للفساد وموروثاً للرّيبة وموجباً للافتتان وقد ورد عن النّبىّ (ص) خطاباً لعلىّ (ع): " يا علىّ اوّل نظرة لك والثّانية عليك لا لك يعنى ان افتتنت بالنّظرة وعدت الى الثّانية كانت وبالها عليك " ، وفى رواية " لكم اوّل نظرة الى المرأة فلا تتسحّبوها بنظرةٍ اخرى واحذروا الفتنة " فعلى هذا لو خيف من الرّيبة والافتتان بالنّظر الى الوجه والكفّين والقدمين وزينتها لم يجز للمرأة ابداؤها ولا للمرء النّظر اليها، ولو لم يخف من الرّيبة جاز ابداء الزّينة الظّاهرة والمواضع المستثناة وجاز للاجنبىّ النّظر اليها ولو لم يخف من الرّيبة جاز النظر الى غير الزّينة الظّاهرة من الزّينة الباطنة وغير المواضع المستثناة مثل الرّأس والشّعر والسّاق والذّراع اذا لم تكن من المسلمات اللّواتى لهنّ الحرمة والرّفعة كالاماء واهل البدو اللاّتى لا يمكنهنّ التّحفّظ عن الاجانب ولا يمكن لمعاشريهنّ الاحتراز عن النّظر اليهنّ، واختلاف الاخبار ناظر الى اختلاف الاحوال والاشخاص فى الرّيبة وعدمها والحرمة وعدمها وامكان التّحفّظ وعدمه { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ } جمع الخمار بالكسر كالخمر بالسّكون، والخمار المقنعة الّتى هى غطاء رأس المرأة المتسدّل على جنبيها، كانت النّساء يلقين مقانعهنّ على ظهورهنّ وتبدو صدورهنّ فقال تعالى: وليلقين خمرهنّ { عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ } حتّى لا تبدو صدورهنّ فانّ الصّدور اشدّ شيءٍ فى الافتتان بها { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } تكرار هذه الكلمة لتفصيل الاجمال السّابق { إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ } فانّ الزّينة لم تكن الاّ لهم بل النّساء مأمورات بالزّينة وابدائها للازواج ليتحرّك ميلهم اليهنّ { أَوْ آبَآئِهِنَّ } فانّه لا يتصوّر الرّيبة والفتنة منهم { أَوْ آبَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيۤ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ } نسب الى الباقر (ع) انّه قال: الزّينة الظّاهرة الثّياب والكحل والخاتم وخضاب الكفّ والسّوار، والزّينة ثلاث: زينة للنّاس وزينة للمحرم وزينة للزّوج، فامّا زينة النّاس فقد ذكرناها، وامّا زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها، والدّملج وما دونه، والخلخال وما اسفل منه، وامّا زينة الزّوج فالجسد كلّه، وعن النّبىّ (ص) انّه قال:

السابقالتالي
2