الرئيسية - التفاسير


* تفسير تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة/ الجنابذي (ت القرن 14 هـ) مصنف و مدقق


{ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيۤ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوۤاْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }

{ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ } لمّا انجرّ الكلام الى ذكر الطّلاق ذكر تعالى بعض أحكامه ولفظ المطلّقات يشمل جميع اقسام الطّلاق وجميع المطلّقات المدخول بهنّ يائسات وغير يائسات حاملات وغير حاملات ذوات اقراءٍ وغير ذوات الاقراءٍ وهنّ فى سنّ ذوات الاقراء، والغير المدخول بهنّ لكنّ المراد ذوات الاقراء المدخول بهنّ الغير الحوامل فالآية مثل سائر الآيات من المجملات المحتاجة الى البيان { يَتَرَبَّصْنَ } اخبار فى معنى الامر واشعار بانّ هذا ديدنهنّ لا حاجة لهنّ الى الامر به ولا يمكنهنّ غيره والمقصود التّأكيد فى التّربّص { بِأَنْفُسِهِنَّ } الباء للتّعدية اى يحملن انفسهنّ على انتظار رجوع الازواج او للسببيّة مثل ضرب الامير بنفسه يعنى لا بواسطة غلامه فانّه ليس للدّلالة على وساطة النّفس بل على نفى وساطة الغير وكلاهما يدلاّن على المبالغة وانّ النّساء كان انفسهنّ لا تطيعهنّ فى التّربّص او لفظ الباء مثله فى قولهم ربص بفلان وتربّص به خيراً او شرّاً يعنى انتظر الخير او الشّرّ له فهو للالصاق كأنّ التّربّص من المتربّص ملصق بالمتربّص به والمعنى انّ المطلّقات يتربّصن رجوع ازواجهنّ { ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ } القرء من الاضداد للطّهر والحيض والمشهور من الاخبار والفتوى انّ المراد به هاهنا الطّهر { وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيۤ أَرْحَامِهِنَّ } يعنى انهنّ مصدّقات فى كونهنّ طاهرات وفى انقضاء العدّة وفى الحمل وعدمه ولا يحلّ لهنّ ان يكتمن ما فى ارحامهنّ من الدّم والحمل لتعجيل العدّة او لتعجيل الطّلاق او لعدم ردّ الولد على والده { إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ } شرط تهييج { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ } بارجاعهنّ الى النّكاح من غير عقد كما بيّن لنا { فِي ذَلِكَ } الزّمان وامّا بعد ذلك الزّمان يعنى زمان العدّة فالبعولة وغيرهم سواء بحسب الحكم الشّرعىّ وان كانوا بحسب بعض الدّواعى اولى بنكاحهنّ بعقد جديد مثل ان يكون بينهما اولاد صغار لم يكن احد يتكفّل تربيتهم وغير ذلك { إِنْ أَرَادُوۤاْ إِصْلاَحاً } اشارة الى انّ من لم يرد اصلاحاً لم يكن اولى فى نفس الامر ولم يكن له رجوع فى نفس الامر وان كان الحكم كلّيّاً فى ظاهر الشّرع وكان له الرّجوع ولا يخفى انّ هذه الآية مثل سابقتها مطلقة مجملة ولكنّ المراد المعتدّة بالعدّة الرجعيّة لا الباينة { وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ } يعنى فى مدّة العدّة كما هو الظّاهر يعنى كما انّ للزوج حقّ الرجوع فى العدّة من غير رضىً منها فلها عليه النفقة والمسكن فى تلك المدّة، او المراد انّ للنّساء حين بقاء الزوجيّة وعدم الطّلاق مثل الحقّ الّذى عليهنّ من الرّجال فيكون بياناً لحقوق الطرفين فى زمن الزّوجيّة يعنى انّ حقّ الزوج على المرأة ان تطيعه ولا تمنعه من تمتّعاته ولا تخرج من بيتها ولا تدخل فى بيتها احداً ولا تتصرّف فى ماله ولا تتصدّق من بيته ولا تصوم تطوّعاً ولا تزور حيّاً او ميّتاً الاّ باذنه، وتحفظه فى نفسها وماله كذلك لها عليه ان ينفق عليها ويكسوها ويسكنها ويوفى حقّ قسامتها كلّ ذلك بحسب حالها واستطاعته { بِٱلْمَعْرُوفِ } بما لم يكن فيه ضرر واضرار يمنعه الشّرع { وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } بما فضّلهم الله بزيادة العقل وبما كفّلهم الله القيام بامرهنّ، عن الباقر (ع) انّها جاءت امرأة الى رسول الله (ص) فقالت: يا رسول الله ما حقّ الزّوج على المرأة؟ - فقال لها ان

السابقالتالي
2