الرئيسية - التفاسير


* تفسير الصافي في تفسير كلام الله الوافي/ الفيض الكاشاني (ت 1090 هـ) مصنف و مدقق


{ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلاةِ فٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَٱطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىۤ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ ٱلْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } * { وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ }

{ (6) يآ أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إلىَ الصَّلاةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ } وقرء بنصب الأرجل وهو مردود عندنا كما يأتي وأريد بالقيام القيام من النّوم. ففي التّهذيب والعيَاشي عن الصّادق عليه السّلام أنَه سئل ما معنى إذا قمتم قال إذا قمتم من النّوم.

والعيَاشي عن الباقر عليه السّلام سئل ما عنى بها قال عن النّوم فاسترحنا من تكلّفات المفسّرين واضماراتهم وأمّا وجوب الوضوءِ بغير حدث النّوم فمستفاد من الأخبار كما أن وجوب الغسل بغير الجنابة مستفاد من محلّ آخر وكما أنّ سائر مجملات القرآن إنما يتبّين بتفسير أهل البيت وهم أدرى بما نزل في البيت من غيرهم والوجه ما يواجه به فلا يجب تخليل الشّعر الكثيف أعني الّذي لا يرى البَشرَة خلاله في التّخاطب إذ المواجهة حينئذٍ إنّما تكون بالشّعر لا بما تحته كما ورد عن الباقر عليه السّلام كلّ ما أحاط به الشّعر فليس على العباد أن يطلبوا ولا أن يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء رواه في التهذيب وفيه وفي الكافي عن أحدهما عليهما السلام أنّه سئل عن الرجل يتوضّأ أيبطّن لحيته قال لا.

وأمّا حدّ الوجه ففي الفقيه وفي الكافي والعّياشي عن الباقر عليه السلام الوجه الّذي أمرالله بغسله الّذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وان نقص منه أثم ما دارت الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذّّقن وما جرت عليه الأصبعان من الوجه مستديراً فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه قيل الصّدغ ليس من الوجه قال لا وأمّا في سائر الأعضاءِ فيجب ايصال الماءِ والبلل الى البشرة وتخليل ما يمنع من الوصُول كما هو مقتضى الأمر بالغسل والمسح فلا يجزي المسح على القلنسوة ولا على الخفّين في التّهذيب عن الباقر عليه السّلام " جمع عمر ابن الخطّاب أصحاب رسول الله صلىّ الله عليه وآله وسلم وفيهم عليّ عليه السّلام فقال ما تقولون في المسح على الخفّين فقام المغيرة بن شعبة فقال رأيت رسول الله صلىّ الله عليه وآله وسلم يمسح على الخفّين فقال عليّ قبل المائِدة أو بعد المائِدة فقال لا أدري فقال عليّ سبق الكتاب الخفّين إنّما نزلت المائِدة قبل أن يقبض صلىّ الله عليه وآله بشهرين أو ثلاثة ".

أقول: المغيرة بن شعبة هذا هو أحد رؤساء المنافقين من أصحاب العقبة والسّقيفة لعنهم الله.

وفي الفقيه " روت عائشة عن النّبي صلىّ الله عليه وآله أنّه قال أشدّ النّاس حسرةً يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره ".


السابقالتالي
2 3 4 5