الرئيسية - التفاسير


* تفسير الصافي في تفسير كلام الله الوافي/ الفيض الكاشاني (ت 1090 هـ) مصنف و مدقق


{ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ }

{ (42) سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ } كرّره للتأكيد { أكَّالُونَ لِلسُّحْتِ } أي الحرام من سَحَتَه إذا استأصله لأنه مسحوت البركة وقرىء بضمّتين.

وفي الكافي عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن السحّت فقال الرّشا في الحكم.

وعنه عليه السلام السّحت ثمن الميتَة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرّشوة وأجر الكاهن وفي رواية ثمن الكلب الذي لا يصيد.

وعن الباقر عليه السلام كل شيء غلّ من الإمام فهو سحت وأكل مال اليتيم وشبهه سحت والسّحت أنواع كثيرة فمنها أجور الفواجر وثمن الخمر والنّبيذ المسكر والرّبا بعد البيّنة وأمّا الرّشا في الحكم فانّ ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله.

وفي الفقيه عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن قاض بين فريقين يأخذ من السّلطان على القضاء الرّزق قال ذلك السحّت وفي العيون عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى أكَّالون للسّحت قال هو الرّجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديّته.

والقميّ قال السّحت بين الحلال والحرام وهو أن يواجر الرّجل نفسه على المسكر ولحم الخنزير واتخّاذ الملاهي فاجارته نفسه حلال ومن جهة ما يحمل ويعمل هو فهو سحت { فَإنْ جَآءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرضْ عَنْهُمْ } تخيير له في التهذيب عن الباقر عليه السلام أنّ الحاكم إذا أتاه أهل التوراة والإِنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم وإنْ شاءَ تركهم { وَإن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً } بأن يعادوك لإِعراضك عنهم فانّ الله يعصمك من الناس { وَإنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ } بالعدل الذي أمر الله به { إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ }.