الرئيسية - التفاسير


* تفسير الصافي في تفسير كلام الله الوافي/ الفيض الكاشاني (ت 1090 هـ) مصنف و مدقق


{ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ }

{ (14) وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً } وقرئ ندخله بالنون { خَالِداً فِيهَا ولَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ } توحيد الضمير في يدخله وجمع خالدين للفظ والمعنى، ان قيل ان الله سبحانه وتعالى لم يبين حكم البنتين في الفرائض ولا حكم الفرائض إذا نقصت التركة عن السهام أو زادت عليها، قلنا لا ضير فقد بيّن أهل البيت ذلك كله على أحسن وجه واجمعت الطائفة المحقة على ما سمعوه منهم من غير اختلاف فيما بينهم لمطابقته مقتضى العقول السليمة وهذا كما في سائر الآيات القرآنية المجملة فانها انما يؤولها الراسخون في العلم منهم ولا يتفرد أحد الثقلين عن الآخر أما حكم البنتين فقد نبهت عليه هذه الآيات وثبت عنهم بالروايات من غير اختلاف.

قال في الكافي وقد تكلم الناس في أمر البنتين من أين جعل لهما الثلثان والله تعالى انما جعل الثلثين لما فوق اثنتين فقال قوم باجماع وقال قوم قياساً كما ان كانت للواحدة النصف كان ذلك دليلاً على أن لما فوق الواحدة الثلثين وقال قوم بالتقليد والرواية ولم يصب واحد منهم الوجه في ذلك فقلنا ان الله جعل حظ الانثيين الثلثين بقوله للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك أنّه إذا ترك الرجل بنتاً وإبناً فللذكر مثل حظ الأنثيين وهو الثلثان فحظ الانثيين الثلثان واكتفى بهذا البيان أن يكون ذكر الأنثيين بالثلثين وهذا بيان قد جهله كلهم والحمد لله كثيراً انتهى كلامه، وأما إذا نقصت التركة عن السهام فالنقص عندنا إنما يقع على البنات والأخوات لأن كل واحد من الأبوين والزوجين له سهمان أعلى وأدنى وليس للبنت والبنتين والأختين لولا ما قلنا إلا سهم واحد فإذا دخل النقص عليهما استوى ذوو السهام في ذلك وقد تبين ذلك في اخبارهم والمخالفون يقولون في ذلك بالعول فيوقعون النقص على الجميع بنسبة سهامهم قياساً على تركة لا تفي بالديون واستناداً إلى قضية عمرية وأخرى متشابهة علوية وقياسهم مع بطلانه مع الفارق وعمرهم كان عن بدعة لا يفارق مع انكار ابن عباس عليه وان لم يظهر الإِنكار إلا بعده معتذراً بأنه كان رجلاً مهيباً وتأويل المتشابه عند من أتى به دون الذين في قلوبهم زيغ مع عدم ثبوت الرواية وتواتر خلافها عنه " ع " هذا مع ما في العول من التناقض والمحال كما بينه أئمتنا " ع " وفصّله أصحابنا ولفضل بن شاذان " ره " في هذا الباب كلمات أوردها في التهذيب على وجهها وأما إذا زادت التركة عن السهام فإنما يزاد الزايد على من كان يقع عليه النقص إذا نقصت كما بينوه عليهم السلام وأجمعت عليه أصحابنا والمخالفون يقولون بالتعصيب فيعطون الفاضل أولي عصبة الذكر ولا يعطون الأنثى شيئاً وان كانت أقرب منه في النسب استناداً إلى قصة زكريا حيث لم يسأل الأنثى لعلمه بعدم ارثها مع العصبة كذلك كانوا يؤفكون وليت شعري ما أدراهم أنه لم يسأل الأنثى وإنما حمله على الطلب كفالة مريم وما رأى من كرامتها، ثم ما المانع من ارادته الجنس الشامل للذكر والأنثى وإنما أراد الذكر لأنه أحب إلى طباع البشر وانما طلبه للإِرث والقيام بأعباء النبوة معاً ولا شك أنه غير متصور في النساء أو كان شرعه في الارث على خلاف شرعنا واستندوا أيضاً إلى رواية ضعيفة روتها رواتها الأعلى بعدما سمعوها منقولها عن الأدنى وردها بعضهم بمحكمات الكتاب وقال آخر والله ما رويت هذا وإنما الشيطان القى على السنتهم على أنهم رووا عن زيد بن ثابت أنه قال من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء.