الرئيسية - التفاسير


* تفسير الصافي في تفسير كلام الله الوافي/ الفيض الكاشاني (ت 1090 هـ) مصنف و مدقق


{ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَٰوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ إِنَّ ٱلْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مُّبِيناً } * { وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوۤاْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَّرْضَىۤ أَن تَضَعُوۤاْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً }

{ (101) وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ } سافرتم { فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُروا مِنَ الصَّلاَةِ } بتنصيف الرباعيات لما أمر الله بالجهاد والهجرة بين صلاة السفر والخوف قيل كأنهم ألفوا الاتمام وكان مظنة لأن يخطر ببالهم أن عليهم نقصاناً في التقصير فرفع عنهم الجناح لتطيب نفوسهم بالقصر ويطمأنوا إليه.

وفي الفقيه والعياشي عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي فقال ان الله عز وجل يقول واذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب التمام في الحضر قالا قلنا انما قال الله تعالى فليس عليكم جناح ولم يقل افعلوا كيف اوجب ذلك كما اوجب التمام في الحضر فقال أوليس قد قال الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ألا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه صلّى الله عليه وآله وسلم كذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وذكره الله في كتابه قالا قلنا له فمن صلى في السفر أربعاً أيعيد ام لا قال ان كان قد قرأت عليه آية التقصير وفسرت له وصلى أربعاً اعاد وان لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه والصلوات كلها في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فانها ثلاث ليس فيها تقصير وتركها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم في السفر والحضر ثلاث ركعات وزاد في الفقيه وقد سافر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم إلى ذي خشب وهي مسيرة يوم من المدينة يكون لها بريدان أربعة وعشرون ميلاً فقصر وافطر فصارت سنة وقد سمى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قوماً صاموا حين افطر العصاة إلى يوم القيامة وانا لنعرف ابناءهم وأبناء ابنائهم إلى يومنا هذا.

وعن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم " فرض المسافر ركعتان غير قصر ".

أقول: واقل سفر يقصّر فيه ثمانية فراسخ ذاهباً وجائياً كما يستفاد من الأخبار المعصومية وأكثر أصحابنا قد خفي عليهم ذلك حيث زعموا ان هذه المسافة معتبرة في الذهاب خاصة وقد حققنا ذلك في كتابنا الموسوم بالوافي وغيره { أَنْ يَفْتِنَكُمُ الّذِينَ كَفَرُوا } في أنفسكم أو دينكم وهذا الشرط باعتبار الغالب في ذلك الوقت فان القصر ثابت في حال الأمن أيضاً.

وفي الكافي والفقيه والتهذيب عن الصادق عليه السلام في هذه الآية أنها في الركعتين تنقص منهما واحدة يعني في حال الخوف { إنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً } ظاهر العداوة.

السابقالتالي
2