الرئيسية - التفاسير


* تفسير الصافي في تفسير كلام الله الوافي/ الفيض الكاشاني (ت 1090 هـ) مصنف و مدقق


{ ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ } * { وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ }

{ (3) الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ }.

القمّي هو ردّ على من يستحلّ التمتع بالزّواني والتزويج بهنّ وهنّ المشهورات المعروفات في الدنيا لا يقدر الرجل على تحصينهن قال ونزلت هذه الآية في نساء مكة كنّ مستعلنات بالزنا سارة وخثيمة والرباب كنّ يغنّين بهجاء رسول الله صلّى الله عليه وآله فحرّم الله نكاحهنّ وجرت بعدهّن في النساء من امثالهن.

وفي الكافي عن الصادق عليه السلام انّه سئل عن هذه الآية فقال هنّ نساء مشهورات بالزّنا ورجال مشهورون بالزّنا شهروا به وعرفوا به والناس اليوم بتلك المنزلة فمن اقيم عليه حدّ الزنا او شهر بالزّنا لم ينبغ لأحد ان يناكحه حتى يعرف منه التوبة.

وعنه عليه السلام انّما ذلك في الجهر ثم قال لو انّ انساناً زنى ثم تاب تزوّج حيث شاء.

وعن الباقر عليه السلام هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله مشهورين بالزّنا فنهى الله عن اولئك الرجال والنساء والناس اليوم على تلك المنزلة من شهر شيئاً من ذلك او اقيم عليه الحد فلا تزوّجوه حتى تعرف توبته.

وعنه عليه السلام في حديث انها نزلت بالمدينة قال فلم يسمّ الله الزّاني مؤمناً ولا الزانية مؤمنة قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن فانّه اذا فعل ذلك خلع عنه الايمان كخلع القميص ".

{ (4) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ } يقذفوهنّ بالزّنا { ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً } لا فرق في الطرفين بين الذكر والانثى.

ففي الكافي والتهذيب عن الصادق عليه السلام في الرجل يقذف الرجل بالزنا قال يجلد هو في كتاب الله وسنّة نبيه صلّى الله عليه وآله.

وعن الباقر عليه السلام في امرأة قذفت رجلاً قال تجلد ثمانين جلدة وامّا اذا كان احدهما غلاماً او جارية او مجنوناً لم يحدّ كما ورد به الاخبار عنهم عليهم السلام.

وفيهما عن الصادق عليه السلام قال اذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين قال وهذا من حقوق الناس.

وعنه عليه السلام لو اتيت برجل قد قذف عبداً مسلماً بالزنا لا يعلم منه الاّ خيراً لضربته الحدّ حدّ الحرّ الاّ سوطاً وعنه عليه السلام من افترى على مملوك عزّر لحرمة الاسلام.

وعنه عليه السلام في الحرّ يفتري على المملوك قال فان كان امّه حرّة جلد الحد.

وعنه عليه السلام قال قضى امير المؤمنين عليه السلام انّ الفرية ثلاث يعني ثلاث وجوه اذا رمى الرّجل الرّجل بالزّنى واذا قال امّه زانية واذا دعى لغير ابيه فذلك فيه حدّ ثمانون.

السابقالتالي
2