الرئيسية - التفاسير


* تفسير الصافي في تفسير كلام الله الوافي/ الفيض الكاشاني (ت 1090 هـ) مصنف و مدقق


{ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعاً إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيۤ أَنْفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } * { وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ } * { كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } * { أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَٰرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَٰهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ }

{ (240) وَالَّذِينَ يُتَوَفّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجَاً وَصِيّةً } يوصون وصية قبل أن يحتضروا وقرئ بالرفعِ { لأزْوَلاجِهِمْ مَتَاعاً إلَى الْحَولِ } بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولاً كاملاً أي ينفق عليهن من تركته { غَيْرَ إخْرَاجٍ } ولا يخرجن من مساكنهنّ كان ذلك في أول الاسلام ثم نسخت كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولاً ثم أخرجت بلا ميراث ثم نسختها آية الرّبع والثّمن فالمرأة ينفق عليها من نصيبها رواه العياشي.

وفي المجمع عن الصادق عليه السلام وفي عدة روايات عنه وعن الباقر عليهما السلام هي منسوخة نسختها يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً نسختها آيات الميراث.

أقول: يعني نسخت المدة بآية التربص والنفقة بآيات الميراث وآية التربص وإن كانت متقدمة في التلاوة فهي متأخرة في النزول وقد مرّ في المقدمة السادسة كلام في هاتين الآيتين.

{ فَإِنْ خَرَجْنَ } من منزل الأزواج { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ } كالتزين والتعرض للأزواج { مِنْ مَعْرُوفٍ } مما لم ينكره الشرع { وَاللهُ عَزِيزٌ } ينتقم ممن خالفه { حَكِيمٌ } يراعي مصالحهم.

{ (241) وَلِلْمُطَلّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَقِينَ } أثبت المتعة للمطلقات جميعاً بعد ما أوجبها لواحدة منهن وقد مرّ من الأخبار أيضاً ما يدل على التعميم.

وفي الفقيه عن الباقر عليه السلام قال متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها ويمتع قبل أن يطلق وقال في التهذيب إنما تجب المتعة للتي لم يدخل بها واما التي دخل بها فيستحب تمتيعها إذا لم يكن لها في ذمته مهر والأول قبل الطلاق والثاني بعد انقضاء العدة.

وفيه عن الكاظم عليه السلام انه سئل المطلّقة التي يجب لها على زوجها المتعة فكتب البانية وفي رواية لا تمتع المختلعة.

وفي المجمع اختلف في ذلك فقيل انما يجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصة وهو المروي عن الباقر والصادق عليهما السلام وقيل لكل مطلقة إلا المختلعة والمبارة والملاعنة وقيل لكل مطلقة سوى المفروض لها إذا طلقت قبل الدخول فإنما لها نصف الصداق ولا متعة لها وقد رواه أصحابنا أيضاً وذلك محمول على الاستحباب وقال في هذه الآية أنها مخصوصة بتلك الآية إن نزلتا معاً وإن كانت تلك متأخرة فمنسوخة لأن عندنا لا تجب المتعة إلا للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يفرض لها مهر فاما المدخول بها فلها مهر مثلها إن لم يسم لها وإن سمي لها مهر فما سمي لها وغير المدخول بها المفروض مهرها لها نصف المهر ولا متعة في هذه الأحوال فلا بد من تخصيص هذه الآية.

وفي الكافي في عدة روايات عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال متاعها بعدما تنقضي عدّتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره قال وكيف يمتعها وهي في عدّتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله عز وجل بينهما ما يشاء وقال إذا كان الرجل موسّعاً عليه يمتع امرأته بالعبد والأمة والمقتّر يمتّع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم وإن الحسن بن علي متّع امرأة له بأمة ولم يطلق امراة إلا متّعها.

السابقالتالي
2