الرئيسية - التفاسير


* تفسير الصافي في تفسير كلام الله الوافي/ الفيض الكاشاني (ت 1090 هـ) مصنف و مدقق


{ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيۤ أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ }

{ (234) وَالَّذِينَ يُتَوَفّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ } بعدهم { أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً } تأنيث العشر باعتبار الليالي لأنها غرر الشهور والأيام والأيام لا يستعمل التذكير في مثله وإن كانت الأيام مرادة يقال صمت عشراً قيل لعل المقتضي لهذا التقدير أن الجنين في غالب الأمر يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكراً ولأربعة إن كانت انثى فاعتبر أقصى الأجلين وزيد عليه العشر استظهاراً إذ ربما يضعف حركته في المبادي فلا يحس بها.

وفي العلل: عن الرضا عليه السلام أوجب عليها إذا أصيبت بزوجها وتوفي عنها بمثل ما أوجب عليها في حياته إذا آلى منها وعلم أن غاية صبر المرأة اربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجب عليها ولها.

وعن الصادق عليه السلام لأن حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن إلا في أربعة أشهر وعشراً.

والعياشي عنه عليه السلام لما نزلت هذه الآية جئن النساء يخاصمن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وقلن لا نصبر فقال لهن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرتها في خدرها ثم قعدت فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر.

وفي التهذيب عن الباقر عليه السلام كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمةً وعلى وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشراً { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } انقضت عدتهن { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } أيها الأولياء { فِيما فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ } من التّعرض للخطاب وسائر ما حرم عليهن للعدة { بِالْمَعْرُوفِ } بالوجه الذي لا ينكره الشرع { وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } فيجازيكم عليه.