الرئيسية - التفاسير


* تفسير الصافي في تفسير كلام الله الوافي/ الفيض الكاشاني (ت 1090 هـ) مصنف و مدقق


{ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ } * { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } * { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوۤاْ آيَاتِ ٱللَّهِ هُزُواً وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }

{ (229( الطّلاقُ مَرَّتَانِ } أي التطليق الرجعي إثنتان فان الثالثة باين.

وفي المجمع عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم " أنه سئل أين الثالثة فقال أو تسريح بإِحسان ".

{ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ } أي بالمراجعة وحسن المعاشرة { أَوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَانٍ } بأن يطلقها التطليقة الثالثة بعد الرجعة كما في الخبر النبوي المذكور أو بأن لا يراجعها حتى تبين منه وتخرج من العدة فالإِمساك هو الأخذ والتسريح هو الاطلاق { وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ } من المهر { شَيْئاً إلاَّ أَن يَخَافَا } التفات من الخطاب إلى الغيبة ثم منها إليه أو الخطاب راجع إلى الحكام لأن الأخذ والاعطاء إنما يقعان بأمرهم وقرئ بضم الياء { أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ } فيما يلزمهما الله من وظائف الزوجية { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } لا جناح على الرجل في أخذ ما افتدت به نفسها واختلعت ولا على المرأة في إعطائه { تِلْكَ حُدُودُ اللهِ } إشارة إلى ما حد من الأحكام { فَلاَ تَعْتَدُوهَا } بالمخالفة { وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ } تعقيب للنهي بالوعيد مبالغة في التهديد.

العياشي عن الصادق عليه السلام في المختلعة فقال لا يحل خلعها حتى تقول والله لا أبر لك قسماً ولا أطيع لك أمراً ولا أوطين فراشك ولأدخلن عليك بغير إذنك فإذا هي قالت ذلك حلّ خلعها وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد وهو قول الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به وإذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة وهي املك بنفسها ان شاءت نكحته وإن شاءت فلا فان نكحته فهي عنده على اثنتين.

وفي الكافي أخبار تقرب منه.

وعن الباقر عليه السلام إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أُطيع لك أمراً مفسراً أو غير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة.

{ (230) فَإِن طَلّقَهَا } بعد الثّنتين ثالثة.

في المجمع عن الباقر عليه السلام يعني التطليقة الثالثة.

{ فَلاَ تَحِلُّ لَهُ } تزويجها { مِنْ بَعْدُ } ذلك هذا الطلاق { حَتّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلّقَهَا } الزوج الثاني { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا } يرجع كل واحد منهما إلى الآخر بالزواج { إن ظَنّا أَن يُقِيما حُدُودَ اللهِ } إن كان في ظنهما أنهما يقيمان ما حده الله وشرعه من حقوق الزوجية { وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ } اي الأحكام المذكورة { يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } يفهمون ويعملون بمقتضى العلم.

في الكافي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل طلق امرأته طلاقاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره وتزوجها رجل متعة أيحل له أن ينكحها قال لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه، وزاد العياشي قال الله تعالى فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حُدُودَ الله والمتعة ليس فيها طلاق.

السابقالتالي
2