الرئيسية - التفاسير


* تفسير الصافي في تفسير كلام الله الوافي/ الفيض الكاشاني (ت 1090 هـ) مصنف و مدقق


{ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلاَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } * { وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيۤ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوۤاْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }

{ (227) وَإِن عَزَمُوا الطّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ } لطلاقهم { عَلِيمٌ } بضمائرهم.

القمّي عن الصادق عليه السلام الايلاء أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها فان صبرت عليه فلها أن تصبر وإن رفعته إلى الامام انظره أربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك اما أن ترجع إلى المناكحة واما أن تطلّق فان ابى حبسه أبداً.

وفي الكافي عنه وعن أبيه عليهما السلام أنهما قالا إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر فان مضت الأربعة اشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة فان رفعت أمرها قيل له إمّا أن تفيء فتمسّها واما أن تطلّق وعزم الطلاق أن يخلى عنها فإذا حاضت وطهرت طلّقها وهو احق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الإِيلاء أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه وسنّة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم.

{ (228) وَالْمُطَلَّقَاتُ } يعني المدخول بهن من ذوات الاقراء لما دلّت الآيات والأخبار ان حكم غيرهن خلاف ذلك { يَتَرَبّصْنَ } ينتظرن خبر في معنى الأمر للتأكيد والاشعار بانه مما يجب أن يمتثلن فكأنهن امتثلن فيخبر عنه { بِأَنفُسِهنَّ } تهييج وتعب لهن على التربص فان نفوس النساء طوامح إلى الرجال فامرن بأن يقمعنها ويحملنها على التربص { ثَلاثَةَ قُرُوءٍ } لا يزوجن فيها.

في الكافي عن الباقر عليه السلام قال الاقراء هي الاطهار.

وعن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إني سمعت ربيعة الرأي يقول إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وإنما القرء ما بين الحيضتين وزعم أنه أخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر عليه السلام كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه أخذ عن علي عليه السلام قال قلت له وما قال فيها علي عليه السلام قال كان يقول إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ولا سبيل له عليها وإنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة.

وفي رواية أخرى قال سمعت ربيعة الرأي يقول من رأى أن الاقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن إنما هو الطهر فيما بين الحيضتين فقال عليه السلام كذب لم يقله برأيه ولكنه إنما بلغه عن علي عليه السلام فقلت له اصلحك الله أكان علي عليه السلام يقول ذلك قال نعم إنما القرء الطهر يقرى فيه الدم فتجمعه فإذا جاء المحيض دفعه.

وعن الصادق عليه السلام عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لم تحض والمستحاضة التي لم تطهر ثلاثة أشهر وعدة التي تحيض وتستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء جمع الدم بين الحيضتين.

السابقالتالي
2