الرئيسية - التفاسير


* تفسير الصافي في تفسير كلام الله الوافي/ الفيض الكاشاني (ت 1090 هـ) مصنف و مدقق


{ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَٰوةٌ يٰأُولِي ٱلأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } * { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ } * { فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } * { فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }

{ (179) وَلَكُمْ } يا أمة محمد { فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ } لأن من همّ بالقتل فعرف أنه يقتصّ منه فكفّ لذلك عن القتل كان حياة للذي همّ بقتله وحياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجترؤون على القتل مخافة القصاص قيل هذا من أوجز الكلام وأفصحه.

وفي الأمالي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال أربع قلت فأنزل الله تصديقي في كتابه وعدّ منها قلت القتل يقلّ القتل فأنزل الله تعالى ولكم في القصاص حياة { يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ } أولي العقول قيل ناداهم للتأمل في حكمة القصاص من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس { لَعَلَّكُمْ تَتّقُونَ } { (180) كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ } حضر أسبابه وظهر إماراته { إنْ تَرَك خَيْراً } مالاً كثيراً.

في المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه دخل على مولى له في مرضه وله سبع ماءة درهم أو ستماءة درهم فقال ألا أوصي قال لا إنما قال الله إن ترك خيراً وليس لك كثير مال { الْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ } بالشيء الذي يعرف العقل أنه لا جور فيه ولا جنف { حَقّاً عَلَى الْمُتّقِينَ }.

العيّاشي: عن أحدهما هي منسوخة بآية المواريث وحملت على التقية لموافقتها مذهب العامة ومخالفتها القرآن ولما في الكافي والعياشي عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن الوصية للوارث فقال تجوز ثم تلا هذه الآية وفي معناه أخبار أُخر كثيرة.

أقول: نسخ الوجوب لا ينافي بقاء الجواز.

وفي المجمع والعياشي عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية.

وفي الفقيه والعياشي عن الصادق عليه السلام أنه شيء جعله الله تعالى لصاحب هذا الأمر قيل هل لذلك حد قال أدنى ما يكون ثلث الثلث.

والعياشي عنه عليه السلام حق جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الأمر قيل لذلك حد محدود قال نعم قيل كم قال أدناه السدس وأكثره الثلث.

{ (181) فَمَنْ بدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنّما إثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلَيمٌ } وعيد للمبدل بغير حق.

في الكافي عن أحدهما عليهما السلام والعياشي عن الباقر عليه السلام في رجل أوصى بماله في سبيل الله قال أعطه لمن أوصى به له وإن كان يهودياً أو نصرانياً إن الله يقول وتلا هذه الآية وفي معناه أخبار كثيرة وفي عدة منها أنه يغرمها إذا خالف.

{ (182) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ } وقرئ بفتح الواو وتشديد الصاد توقع وعلم { جَنَفاً أوْ إثْماً } مَيْلاً عن الحق بالخطأ أو التعمد كذا في المجمع عن الباقر عليه السلام.

السابقالتالي
2