الرئيسية - التفاسير


* تفسير التبيان الجامع لعلوم القرآن/ الطوسي (ت 460 هـ) مصنف و مدقق


{ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُمْ مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً }

المعنى:

هذه الآية عندنا محكمة، وليست منسوخة، وهو قول ابن عباس، وسعيد ابن جبير، والحسن، وابراهيم، ومجاهد، والشعبي، والزهري، ويحيى بن يعمر، والسدي، والبلخي، والجبائي، والزجاج، وأكثر المفسرين والفقهاء. وقال سعيد ابن المسيب، وأبو مالك، والضحاك، هي منسوخة، وإرزاق من حضر قسمة الميراث من هذه الأصناف، ليس بواجب، بل هو مندوب إليه، وهو الذي اختاره الجبائي، والبلخي، والرماني، وجعفر بن مبشر، وأكثر الفقهاء والمفسرين. وقال مجاهد: هو واجب، وحق لازم ما طابت به أنفس الورثة. وكل من ذهب إلى أنها منسوخة قال: إن الرزق ليس بواجب، وكذلك من قال انها في الوصية.

واختلفوا فيمن المخاطب بقوله: { فارزقوهم } فقال أكثر المفسرين: إن المخاطب بذلك الورثة، أمروا بأن يرزقوا المذكورين، إذا كانوا لاسهم لهم في الميراث، وقال آخرون إنها تتوجه إلى من حضرته الوفاة، وأراد الوصية، فانه ينبغي له أن يوصي لمن لا يرثه من هؤلاء المذكورين، بشيء من ماله. وروي هذا القول الأخير عن ابن عباس، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، وسعيد ابن المسيب، واختار الطبري هذا الوجه، والوجه الاول روي عن ابن عباس، وعبد الله بن الزبير، وأبي موسى الاشعرى، وابن سيرين، والحسن، وسعيد بن جبير. قال سعيد بن جبير: إن كان الميت أوصى لهم بشيء أنفذت وصيته، وإن كان الورثة كباراً أرضخوا لهم، وإن كانوا صغاراً قال وليهم: إني لست أملك هذا المال، وليس لي، إنما هو للصغار، فذلك قوله: { وقولوا لهم قولاً معروفاً } وبه قال السدي، وابن عباس. واختلفوا فيمن المامور [بقول] المعروف، فقال سعيد بن جبير: أمر الله أن يقول الولي الذي لا يرث، للمذكورين قولا معروفا، ويقول: إن هذا لقوم غيب أو يتامى صغار، ولكم فيه حق، ولسنا نملك أن نعطيكم منه. وقال قوم: المأمور بذلك الرجل الذي يوصي في ماله، والقول المعروف: أن يدعو لهم بالرزق والغنى، وما أشبه ذلك. وروي عن ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وابن زيد: أن الآية في الوصية، على أن يوصوا للقرابة، ويقولوا لغيرهم قولا معروفا. ومن قال إنها على الوجوب، قال: لا يعطي من مال اليتيم شيئاً، ويقول قولا معروفا، ذهب إليه ابن عباس، وسعيد بن جبير، والحسن، والسدي. وروى ابن عُليّة، عن عبيدة، أنه ذبح شاة من مال اليتيم، وقسمه بينهم، وقال: كنت أحب أن يكون من مالي لولا هذه الآية. وعمل ابن سيرين في مال اليتيم ما عمل عبيدة، وأقوى الأقوال أن يكون الخطاب متوجهاً إلى الوراث البالغين، لأن فيه أمراً بالرزق لمن حضر، ولم يخاطب الله من لا يملك أن يخرج من مال غيره شيئاً، فكأن الله تعالى حث هؤلاء، ورغبهم في أن يجعلوا للحاضرين شيئاً مما يحقهم، ويقولوا لهم قولا معروفا، فيصير رداً جميلا، من غير تأفف، ولا تضجر، وكذلك لو قلنا إنها متوجهة إلى الموصي، لكان محمولا على أنه يستحب له أن يوصي لهؤلاء بشيء من ماله، ما لم يزد على الثلث، فان لم يختر ذلك قال لهم قولا جميلا، لا يتألمون منه، ولا يغتمّون به.

السابقالتالي
2