الرئيسية - التفاسير


* تفسير التبيان الجامع لعلوم القرآن/ الطوسي (ت 460 هـ) مصنف و مدقق


{ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّن ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً }

القراءة والمعنى:

قرأ حمزة، والكسائي: { أو لمستم النساء } بغير ألف، الباقون { لامستم } بألف، فمن قرأ { لامستم } بالف قال: معناه الجماع: وهو قول علي (ع)، وابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وأبو علي الجبائي، واختاره أبو حنيفة. ومن قرأ بلا الف أراد اللمس باليد وغيرها بما دون الجماع، ذهب إليه ابن مسعود، وعبيدة، وابن عمر، والشعبي، وابراهيم، وعطاء، واختاره الشافعي. والصحيح عندنا هو الأول، وهو اختيار الجبائي، والبلخي، والطبري، وغيرهم. والملامسة واللمس معناهما واحد، لأنه لا يلمسها إلا وهي تلمسه، وقيل: ان الملامسة بمعنى اللمس، كما قيل: عافاه الله، وعاقبت اللص.

النزول:

وقيل في سبب نزول هذه الآية قولان:

أحدهما - قال ابراهيم: إنها نزلت في قوم من الصحابة أصابهم جراح.

والثاني - قالت عائشة نزلت في قوم من الصحابة أعوزهم الماء.

المعنى واللغة:

وظاهر الخطاب متوجه إلى المؤمنين كلهم بأن لا يقربوا الصلاة وهم سكارى، يعني في حال سكرهم، يقال: قرب يقرب متعد، وقرب يقرب لازم، وقرب الماء يقربه إذا ورده. وقيل في معنى السكر المذكور في الآية قولان:

أحدهما - قال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وابراهيم: إنه السكر من الشراب، وقال مجاهد، والحسن، وقتادة نسخها تحريم الخمر.

الثاني - قال الضحاك هو سكر النوم خاصة. وأصل السكر من السكر، وهو سد مجرى الماء يقال سكره يسكره، وإسم الموضع السكر والسكر، لانسداد طريق المعرفة به. سكر يسكر سكراً وأسكره إسكاراً، وسكرة الموت غشيته. فان قيل: كيف يجوز نهي السكران في حال سكره مع زوال عقله، وكونه بمنزلة الصبي والمجنون؟ قلنا عنه جوابان:

أحدهما - إنه قد يكون سكران من غير أن يخرج من نقص العقل إلى ما لا يحتمل الامر والنهي.

الثاني - إنما نهوا عن التعرض للسكر مع أن عليهم صلاة يجب أن يؤدوها في حال الصحو. وقال أبو علي: فيه جواب ثالث وهو أن النهي إنما دل على أن عليهم أن يعيدوها إن صلوها في حال السكر.

فان قيل: كيف يسوغ تأويل من ذهب إلى أن السكران مكلف أن ينتهي عن الصلاة في حال سكره؟ مع أن عمل المسلمين على خلافه، لأن من كان مكلفاً تلزمه الصلاة، قلنا عنه جوابان:

أحدهما - أنه منسوخ.

والآخر - إنه نهي عن الصلاة مع الرسول (صلى الله عليه وسلم) في جماعة.

وقوله: { ولا جنباً إلا عابري سبيل } يقال: رجل جنب إذا أجنب، ورجل جنب أي غريب، ولا يثنى ولا يجمع، ويجمع أجناباً أي غرباء، وإنما نصب لأنه عطف على قوله: { وأنتم سكارى } وهي جملة في موضع الحال. وقيل في معناه قولان.

أحدهما - قال علي (ع)، وابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والحكم، وابن كثير، وابن زيد: إلا مسافرين فلكم أن تتيمموا.

السابقالتالي
2 3