الرئيسية - التفاسير


* تفسير التبيان الجامع لعلوم القرآن/ الطوسي (ت 460 هـ) مصنف و مدقق


{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَو ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤاْ أَكْثَرَ مِن ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }

قوله: { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد } لا خلاف أن للزوج نصف ما تترك الزوجة إذا لم يكن لها ولد، فان كان لها ولد فله الربع أيضاً بلا خلاف سواء كان الولد منه أو من غيره، وإن كان ولد لا يرث لكونه مملوكا، أو كافراً، أو قاتلا، فلا يحجب الزوج من النصف إلى الربع، ووجوه كعدمه. وكذلك حكم الزوجة، لها الربع إذا لم يكن للزوج ولد، على ما قلناه في الزوجة سواء، فان كان له ولد، كان لها الثمن، وما تستحقه الزوجة إن كانت واحدة فهو لها، وإن كن اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً لم يكن لهن أكثر من ذلك بلا خلاف، ولا يستحق الزوج أقل من الربع في حال من الأحوال، ولا الزوجة أقل من الثمن على وجه من الوجوه، ولا يدخل عليهما النقصان، وكذلك الأبوان لا ينقصان في حال من الأحوال من السدسين، لأن العول عندنا باطل على ما بيناه في مسائل الخلاف. وكل من ذكر الله له فرضاً، فانما يستحقه إذا أخرج من التركة الكفن، والدين، والوصية، فان استغرق الدين المال لم تنفذ الوصية، ولا ميراث، وإن بقي نفذت الوصية، ما لم تزد على ثلث ما يبقي بعد الدين، فان زادت ردت إلى الثلث. وقوله: { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت } يعني من الأم، بلا خلاف.

الاعراب:

" وكلالة " نصبه يحتمل أمرين:

أحدهما - على أنه مصدر وقع موقع الحال، وتكون كان تامة، وتقديره: يورث متكلل النسب كلالة.

والثاني - بأن يكون خبر كان، ذكره الرماني، والبلخي، وتقديره { فإن كان } { رجل } إسم كان ويورث: صفته. وكلالة خبره. والأول هو الوجه، لأن { يورث } هو الذي اقتضى ذكر الكلالة، كما تقول: يورث هذا الرجل كلالة، بخلاف من يورث ميراث الصلب، ويورث كلالة عصبة وغير عصبة.

المعنى:

واختلفوا في معنى الكلالة، فقال أبو بكر وعمر، وابن عباس، وابن زيد، وقتادة، والزهري، وابن اسحاق: هو ما عدا الوالد والولد. وروي عن ابن عباس في رواية أخرى، أن الكلالة ما عدا الولد، وورّث الاخوة من الأم السدس مع الأبوين، وهذا خلاف إجماع أهل الاعصار. وقال ابن زيد: الميت يسمى كلالة. وقال جابر، وابن زيد: من عدا الوالد والولد من الورثة يسمى كلالة، فعلى هذا يسمى الزوج والزوجة كلالة، وقال قوم: الكلالة هو الميت الذي لا ولد له، ولا والد.

وعندنا أن الكلالة هم الاخوة والأخوات، فمن ذكر في هذه الآية هو من كان من قبل الأم، ومن ذكر في آخر السورة فهو من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب.

السابقالتالي
2 3