الرئيسية - التفاسير


* تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن/ الطبرسي (ت 548 هـ) مصنف و مدقق


{ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً } * { يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ٱللاَّتِيۤ آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَتِكَ ٱللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيۤ أَزْوَاجِهِـمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }

القراءة: في الشواذ قراءة أبي بن كعب والحسن والثقفي إن وهبت بفتح الألف. الحجة: قال ابن جني: تقديره لأن وهبت نفسها أي أنها تحل له من أجل إن وهبت نفسها له وليس يعني بذلك امرأة بعينها قد كانت وهبت نفسها له وإنما محصوله أنه إن وهبت امرأة نفسها للنبي حلّت له من أجل هبتها إياه فالحل إنما هو مسبب عن الهبة متى كانت ويؤكدّ ذلك القراءة بالكسر فصحَّ به الشرط. الإعراب: العامل في الظرف من قوله { إذا نكحتم } ما يتعلق به لكم والتقدير إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن لم يثبت لكم عليهن عدة. { مما أفاء الله عليك } الجار والمجرور في موضع نصب على الحال من الضمير المحذوف في قوله { وما ملكت يمينك } أي ما ملكته. { إن وهبت نفسها للنبي } جزاء شرط محذوف تقديره إن وهبت نفسها للنبي أحللناها له وجزاء الشرط الذي هو إن أراد النبي أن يستنكحها الشرط والجزاء المتقدم تقديره إن أراد النبي أن يستنكحها إن وهبت نفسها له أحللناها له وإن يستنكحها في موضع نصب بأنه مفعول أراد. { خالصة لك } نصب على الحال والهاء فيه للمبالغة. المعنى: ثم عاد سبحانه إلى ذكر النساء فقال { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } أي من قبل أن تدخلوا بهن { فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } أي تستوفونها بالعدد وتحصون عليها بالإقراء وبالأشهر أسقط الله سبحانه العدة عن المطلقة قبل المسيس لبراءة رحمها فإن شاءت تزوجت من يومها { فمتعوهن }. قال ابن عباس: هذا إذا لم يكن سمّى لها صداقاً فإذا فرض لها صداقاً فلها نصفه ولا تستحق المتعة وهو المروي عن أئمتنا ع فالآية محمولة عندنا على التي لم يسم لها مهراً فيجب لها المتعة. { وسرحوهنَّ سراحاً جميلاً } أي طلّقوهن طلاقاً للسنة من غير ظلم عليهن عن الجبائي. وقيل: { سرّحوهنَّ } عن البيت فإنه ليس عليها عدة فلا يلزمها المقام في منزل الزوج { سراحاً جميلاً } بغير جفوة ولا أذية. وقيل: السراح الجميل هو رفع المتعة بحسب الميسرة والعسرة عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت قاعداً عند علي بن الحسين ع فجاءه رجل فقال: إني قلت يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقال: اذهب فتزوجها فإن الله تعالى بدأ بالنكاح قبل الطلاق وقرأ هذه الآية. ثم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال { يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن } أي أعطيت مهورهن والإيتاء قد يكون بالأداء وقد يكون بالالتزام { وما ملكت يمينك } أي وأحللنا لك ما ملكت يمينك من الإماء { مما أفاء الله عليك } من الغنائم والأنفال فكانت من الغنائم مارية القبطية أمّ ابنه إبراهيم ومن الأنفال صفية وجويرية أعتقهما وتزوجهما.

السابقالتالي
2