الرئيسية - التفاسير


* تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن/ الطبرسي (ت 548 هـ) مصنف و مدقق


{ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ }

القراءة: قرأ أبو جعفر عُسُرة بضم السين والباقون عسرة باسكانها وهما لغتان وقرأ زيد عن يعقوب مَيْسُرة بضم السين مضافاً إلى الـهاء وروي ذلك عن مجاهد وقرأ عاصم تصدقوا بتخفيف الصاد والباقون بتشديدها وقد تقدم الكلام في مثلـه فإن الأصل في القراءتين تتصدقوا فخفف في أحداهما بحذف إحدى التاءين وفي الأخرى بالإدغام. اللغة: النَظِرة التأخير وهو اسم قام مقام الإنظار مثل أخِرة يقال بعته بأخِرة وبنظرة أي بنسيئة ورأيت فلاناً بأخِرة الناس أي في آخرهم والميسرة والميسور بمعنى اليسار والغنى والسعة وما روي من قراءة من قرأ إلى ميسرة فلم يجزه البصريون لأن مفعل لا يجيء في الآحاد إلا بالتاء وقد جاء في الجمع قال جميل:
بُثَيْنُ الْزَمي لاَ إنَّ لا إنْ لَزمتِه   عَلى كَثْرَةِ الْواشينِ أيَّ مَـعُونِ
وروي:
ابَلْغِ النُّعْمَانَ عَنِّــي مألُكـــا   أنَّهُ قَدْ طالَ حَبْسي وَانْتِظاري
والأول جمع معونة ومألك جمع مألكة وهي الرسالة ومثل هذا الذي نقل لا يتعدّ به سيبويه فربما أطلق القول وقال ليس في الكلام كذا وإن كان قد جاء عليه حرف أو حرفان. الإعراب: كان هذه هي التامة وهي التي تتمّ بفاعلـها ويكتفي به وتقديره وإن وقع ذو عسرة وقيل هي ناقصة محذوفة الخبر وتقديره وإن كان ذو عسرة غريماً لكم وكان يجوز لو قرئ وإن كان ذا عسرة أي وإن كان الذي عليه الدين ذا عسرة وروي ذلك في الشواذ عن أُبيّ فنظرة مرفوعة لأنها خبر مبتدأ محذوف والفاء فيه للجزاء وتقديره فالذي تعاملونه به نظرة وإن تصدقوا في موضع بأنه مبتدأ وخبره خير لكم. المعنى: لما أمر سبحانه بأخذ رأس المال من الموسر بيَّن بعده حال المعسر فقال { وإن كان ذو عسرة } معناه وإن وقع في غرمائكم ذو عسرة ويجوز أن يكون تقديره وإن كان غريماً لكم ذو عسرة { فنظرة } أي فالذي تعاملونه به نظرة { إلى ميسرة } أي إلى وقت اليسار أي فالواجب نظرة صيغته صيغة الخبر والمراد به الأمر أي فانظروه إلى وقت يساره واختلف في حدّ الاعسار فروي عن أبي عبد الله ع أنه قال: هو إذا لم يقدر على ما يفضل من قوته وقوت عيالـه على الاقتصاد، وقال أبو علي الجبائي: هو التعذر بالإعدام أو بكساد المتاع أو نحوه. واختلف في وجوب إنظار المعسر على ثلاثة أقوال أحدها: أنه واجب في كل دين عن ابن عباس والضحاك والحسن وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله وثانيها: أنه واجب في دين الربا خاصة عن شريح وإبراهيم النخعي وثالثها: أنه واجب في دين الربا بالآية وفي كل دين بالقياس عليه وقال الباقر ع: إلى ميسرة معناه إلى أن يبلغ خبره الإمام فيقضي عنه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في المعروف.

السابقالتالي
2