القراءة: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأهل المدينة غَرفة بالفتح والباقون بالضم. الحجة: قال أبو علي من فتح الغين عدى الفعل إلى المصدر والمفعول في قولـه محذوف والمعنى إلا من اغترف ماء غرفة ومن ضمّ الغين عدّى الفعل إلى المفعول به ولم يعده إلى المصدر لأن الغرفة العين المغترفة فهو بمنزلة إلا من اغترف ماء والبغداديون يجعلون هذه الأسماء المشتقة من المصادر بمنزلة المصادر ويُعْمِلونها كما يُعْمِلون المصادر فيقولون عجبت من دهنك لحيتَك وقد جاء من العرب ما يدل عليه وهو قول الشاعر:
وبعد عطائك المائة الرتاعا
وأشياء غير هذا فعلى هذا يجوز أن ينصب الغُرفة نصب الغَرفة وقد قال سيبويه في نحو الجلسة والركبة أنه قد يستغنى بها عن المصادر أو قال تقع مواقعها وهذا كالمقارب لقولـهم ولو قيل أن الضم هنا أوجه لقولـه: { فشربوا منه } والمشروب منه الغرفة لكان قولاً. اللغة: الفصل: القطع وفصل بالجنود أي سار بهم وقطعهم عن موضعهم وفصل الصبي فصالاً قطعه عن اللبن والجنود جمع جنيد وجنَّد الجنود أي جمعهم وفي الحديث: " الأرواح جنود مجندة " وأصل الباب الجنَدَ الغليظ من الأرض يقال طعم الطعام وأنشدوا:
فَإنْ شِئْتُ حَرَّمْتُ الْنِساءَ سِواكُمُ
وَإنْ شِئْتُ لَمْ أطْعَمْ نِقاخاً وَلا بَرْدا
أراد لم أذق والنقاخ العذب وغرف الماء يغرف غَرْفاً واغترف والمِعرفة الآلة التي يغرف بها وغربٌ غَروف كبير والمجاوزة من الجواز يقال جاز الشيء يجوزه إذا قطعه وأجازه إجازة إذا استصوبه والشيء يجوز إذا لم يمنع منه دليل وجَوْز الشيء وسطه مشبه بمجاز الطريق وهو وسطه الذي يجاز فيه وقيل إن اشتقاق الجوزاء منه لأنها تعترض جوز السماء والمجاز في الكلام لأنه خروج عن الأصل إلى ما يجوز في الاستعمال وأصل الباب الجواز وهو المرور من غير شيء يصدر منه التجاوز عن الذنب لأنه المرور عليه بالصفح، والطاقة القوة يقال أطقت الشيء إطاقة وطاقة وطوقاً مثل أطعته إطاعة وطوعاً والفئة الطائفة من الناس والجمع فؤن وفئات ولا يجوز في عدة الا عدات لأن نقص عدة من أولـه وليس كذلك فئة وما نقص من أولـه يجري في الباب على اطراد بمنزلة غير المنقوص وأما فئة ومائة وعِزَة فإن النقص فيه على غير اطراد وتقول فَأَوْتُ رأسه بالسيف إذا قطعته وإنْفاءَ الشيء إنْفِياءً إذا انقطع وأصل الباب القطع ومنه الفئة لأنهم قطعة من الناس. الإعراب: قولـه بيده من فتح فاء غرفة جاز أن يتعلق بالمصدر عنده وجاز أن يعلقه بالفعل أيضاً ومن أعمل الغرفة إعمال المصدر جاز أن يتعلق الباء بها في قولـه وكلا الأمرين مذهب ومن اغترف في موضع نصب بالاستثناء وكم خبرية وهي في موضع رفع بالابتداء.