- محمد بن يعقوب: عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن اورمة، و محمد بن عبد الله، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله تعالى: { وَٱعْلَمُوۤا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ } ، قال: " أمير المؤمنين و الأئمة (عليهم السلام) ". - و عنه: عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: { وَٱعْلَمُوۤا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ } ، قال: " هم قرابة رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و الخمس لله و للرسول و لنا ". - و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام)، قال: سئل عن قول الله عز و جل: { وَٱعْلَمُوۤا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ }. فقيل له: فما كان لله، فلمن هو؟ فقال: " هو لرسول الله (صلى الله عليه و آله)، و ما كان لرسول الله فهو للإمام ". فقيل له: أ رأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر و صنف أقل، ما يصنع به؟ قال: " ذاك إلى الإمام، أ رأيت رسول الله (صلى الله عليه و آله) كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الإمام ". - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبد الصمد بن بشير، عن حكيم مؤذن بني عبس، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله تعالى: { وَٱعْلَمُوۤا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ }. فقال أبو عبد الله (عليه السلام) بمرفقيه على ركبتيه، ثم أشار بيده، ثم قال: " هي و الله الإفادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا ". - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمس. فقال: " في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ". - و عنه: عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام)، قال: " الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، و الغوص، و من الكنوز، و من المعادن، و الملاحة، يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس، فيجعل لمن جعله الله تعالى له، و يقسم الأربعة أخماس بين من قاتل عليه و ولي ذلك، و يقسم بينهم الخمس على ستة أسهم: سهم لله، و سهم لرسوله، و سهم لذي القربى، و سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل.