- علي بن إبراهيم: قال: فرض الله يوم الحصاد من كل قطعة أرض قبضة للمساكين، و كذا في جذاذ النخل، و في التمر، و كذا عند البذر. - علي بن إبراهيم قال: البساتين. - ثم قال علي بن إبراهيم: أخبرنا أحمد بن إدريس، قال: حدثنا أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن شعيب العقرقوفي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله { وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } ، قال: " الضغث من السنبل، و الكف من التمر، إذا خرص ". قال: و سألته: هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله بيته؟ قال: " لا، هو أسخى لنفسه قبل أن يدخله بيته ". - و عنه: عن أحمد بن إدريس، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن الرضا (عليه السلام) أنه سئل إن لم يحضر المساكين و هو يحصد، كيف يصنع؟ قال: " ليس عليه شيء ". - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " في الزرع حقان: حق تؤخذ به، و حق تعطيه ". قلت: و ما الذي أؤخذ به؟ و ما الذي أعطيه؟ قال: " أما الذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر، و أما الذي تعطيه، فقول الله عز و جل: { وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } يعني من حصدك الشيء بعد الشيء " و لا أعلمه إلا قال: " الضغث ثم الضغث حتى يفرغ ". - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: { وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } فقالوا جميعا: قال أبو جعفر (عليه السلام): " هذا من الصدقة، يعطي المسكين القبضة بعد القبضة، و من الجذاذ الحفنة بعد الحفنة، حتى يفرغ، و تعطي الحارس أجرا معلوما، و يترك من النخل معافارة و ام جعرور، و يترك للحارس أن يكون في الحائط العذق، و العذقان، و الثلاثة لحفظه إياه ". - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " لا تصرم بالليل، و لا تحصد بالليل، و لا تضح الأضحية بالليل، و لا تبذر بالليل، فإنك إن تفعل لم يأتك القانع و المعتر ". فقلت: ما القانع و المعتر؟ قال: " القانع: الذي يقنع بما تعطيه، و المعتر: الذي يمر بك فيسألك، و إن حصدت بالليل لم يأتك السؤال، و هو قول الله عز و جل: وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ عند الحصاد يعني القبضة بعد القبضة إذا حصدته، و إذا اخرج فالحفنة بعد الحفنة، و كذلك عند الصرام، و كذلك [عند البذر، و] لا تبذر بالليل لأنك تعطي من البذر كما تعطي من الحصاد ".