الرئيسية - التفاسير


* تفسير البرهان في تفسير القرآن/ هاشم الحسيني البحراني (ت 1107هـ) مصنف و مدقق مرحلة اولى


{ يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْتِقَامٍ }

- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن الفضيل، عن أبي الصباح، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل في الصيد: { وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ } ، قال: " في الظبي شاة، و في حمار وحش بقرة، و في النعامة جزور ".

- و عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال في قول الله عز و جل: { فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ } ، قال: " في النعامة بدنة، و في حمار وحش بقرة، و في الظبي شاة، و في البقرة بقرة ".

- و عنه: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عز و جل: { أَو عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَاماً } ، قال: " العدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ، لكل طعام مسكين يوما ".

- و عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): محرم أصاب صيدا؟ قال: " عليه الكفارة ". قلت: فإن هو عاد؟ قال: " عليه كلما عاد كفارة ".

- و قال الشيخ الطوسي: و أما الذي رواه الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، و يتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء، و ينتقم الله منه، و النقمة في الآخرة، فلا ينافي ما ذكرناه، لأنه محمول على ما قدمناه من العمد، لأن من تعمد الصيد بعد أن صاد فعليه كفارة واحدة، و إذا كان ناسيا لزمته الكفارة كلما أصاب الصيد، و الذي يدل على ذلك ما رواه:

- يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة، فإن أصابه ثانية [خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ، فإن أصابه] متعمدا [كان عليه الكفارة، فإن أصابه ثانية متعمدا] فهو ممن ينتقم الله منه، و لم يكن عليه الكفارة ".

- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يصيد الطير، قال: " عليه الكفارة في كل ما أصاب ".

السابقالتالي
2 3 4 5